بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٨٥ - المسألة ٣٩٤ من وجب عليه صوم الثلاثة إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع هل يجوز أن يصوم الثامن والتاسع ويوماً بعد الرجوع من منى؟
في كتاب التفسير [١] ، حيث قال: (وعندنا أن وقت صوم الثلاثة أيام: يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة .. وإن صام يوم التروية ويوم عرفة قضى يوماً آخر بعد التشريق)، فإنه ربما يستفاد منه أن جواز التفريق في الصورة المذكورة محل وفاق عند فقهاء الإمامية، فليتأمل.
ومهما يكن فإنه لم يعثر على قائل من الفقهاء المتقدمين بعدم الاجتزاء بالتفريق بين صيام الأيام الثلاثة على الوجه المذكور، وأما ما نسبه بعض الأعلام (طاب ثراه) [٢] إلى بعض القدماء من عدم الاجتزاء بذلك ولزوم التتابع على كل حال فلم يظهر لي مستنده، نعم كلمات بعضهم ـ كالمفيد في المقنعة والسيد المرتضى في الانتصار وجمل العلم والعمل [٣] ـ خالية عن التعرض للفرع المذكور، ولكن هذا بمجرده لا يصلح وجهاً لنسبة الخلاف في المسألة إلى بعض القدماء.
وكيف ما كان فقد استشكل في الحكم المذكور جمع من المتأخرين منهم السيد صاحب المدارك وصاحب الحدائق (قُدّس سرُّهما) [٤] وبعض مراجع هذا العصر، ومنهم سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) [٥] .
وبنى جمع آخر على الالتزام به ولكن في خصوص الجاهل بالحكم ونحوه، ومنهم بعض الأعلام (طاب ثراه) ووافقه عليه بعض الأجلاء من تلامذته [٦] ، وهو اختيار بعض آخر من الأعلام (رحمه الله) [٧] .
وقد استدل للقول المشهور ـ أي الاجتزاء بصوم اليومين الثامن والتاسع
[١] التبيان في تفسير القرآن ج:٢ ص:١٦٠.
[٢] كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:٣ ص:٣٣١.
[٣] يلاحظ المقنعة ص:٣٦٥، ٥٧١، والانتصار ص:٢٣٨، وجمل العلم والعمل ص:١٠٤.
[٤] مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:٨ ص:٥١. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:١٧ ص:١٣٠.
[٥] مناسك الحج ص:٢٠١ ص:٣٩٤.
[٦] كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:٣ ص:٣٢٧. مناسك الحج ص:٢٦٢.
[٧] المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:٢ ص:٣٧٤.