بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٥٤٢ - حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى
الناس عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه)) .
وفي خبر زيد بن علي [١] عن أبيه عن جده عن علي ٧ قال: ((قال رسول الله ٦: نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم .. عن زيارة القبور ألا فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا)) .
وفي خبر حنان بن سدير [٢] عن أبيه عن أبي جعفر ٧ وخبر محمد بن الفضيل عن أبي صباح الكناني عن أبي عبد الله ٧ قال: ((نهانا رسول الله ٦ عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها، وقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا)) ، هكذا ورد في الكافي المطبوع، ولا يبعد سقوط لفظة (إخراج) من متنه بقرينة رواية زيد بن علي المتقدمة.
وظاهر هذه الأخبار أيضاً أن النهي عن إخراج لحوم الأضاحي كان تحريمياً، وأما قوله ٧: ((بعد ثلاثة أيام)) فهو ليس للتقييد ليدل على عدم تعلق النهي بإخراجها خلال الأيام الثلاثة، بل هو من جهة كون المتعارف قيام الحاج بإخراج اللحم معه حين يغادر منى بعد أيامها، وإلا فلا ريب في ثبوت النهي عن الإخراج خلال تلك الأيام أيضاً بطريق أولى.
وبذلك يظهر الحال في النصوص المتضمنة للنهي عن تزود الحاج من لحم أضحيته كخبر علي [٣] ـ وهو ابن أبي حمزة ـ عن أبي إبراهيم ٧ قال: سمعته يقول: ((لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء)) . قال أحمد ـ أي ابن أبي نصر الراوي عن علي ـ وقال: ((لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده)) . وخبر علي بن أبي حمزة [٤] عن أحدهما ٨ قال: ((لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل بمنى أيامها)) .
[١] علل الشرائع ج:٢ ص:٤٣٩.
[٢] الكافي ج:٤ ص:٥٠١.
[٣] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٢٧.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٢٧.