بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٣٢ - أيام ذبح الأضحية أو نحرها
أيام في مقابل جوازه في منى أربعة أيام، وهو صحيحة علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى بن جعفر ٨ قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: ((أربعة أيام)) ، وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال: ((ثلاثة أيام)) ، وموثقة عمار الساباطي [٢] عن أبي عبد الله ٧ قال: سألته عن الأضحى بمنى؟ فقال: ((أربعة أيام)) ، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ فقال: ((ثلاثة أيام)) .
القسم الثالث: ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى يوماً واحداً في مقابل جوازه في منى ثلاثة أيام، وهو صحيحة محمد بن مسلم [٣] عن أبي جعفر ٧ قال: ((الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى، ويوم واحد بالأمصار)) ، ومعتبرة كليب الاسدي [٤] قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن النحر فقال: ((أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد)) ، وصحيحة منصور بن حازم [٥] عن أبي عبد الله ٧ قال: سمعته يقول: ((النحر في منى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام. والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد)) .
ويمكن أن يقال ـ كما بنى عليه السيد صاحب المدارك (قدس سره) [٦] وآخرون ــ: إن الجمع الدلالي بين روايات القسمين الثاني والثالث متيسر، فإن ما دل على أن الأضحى في غير منى ثلاثة أيام كالنص في جواز الذبح في خارج منى في اليومين الثاني والثالث، وما دل على أن الأضحى يوم واحد في غير منى ظاهر في عدم جواز الذبح فيهما، والأول يصلح قرينة على كون التحديد بيوم واحد في الثاني من جهة أفضلية الذبح فيه لا عدم مشروعية الذبح في اليومين الآخرين، وهذه النتيجة تناسب ما ورد في معتبرة غياث في القسم الأول من أن الأضحى
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٩١. تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٣.
[٣] الكافي ج:٤ ص:٤٨٦.
[٤] الكافي ج:٤ ص:٤٨٦. من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٩١.
[٥] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٩١ــ٢٩٢. تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٤.
[٦] مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:٨ ص:٨٤.