بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٣ - هل يجوز تقديم صيام الأيام الثلاثة من أول ذي الحجة؟
حمزة (قدّس الله أسرارهم) [١] ، بل ادعى ابن إدريس (رحمه الله) [٢] الإجماع على ذلك قائلاً: إن أصحابنا (أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وقبل ذلك لا يجوز. ولولا إجماعهم لجاز ذلك، لعموم الآية).
وأول من ذهب إلى جواز تقديم صوم الأيام الثلاثة من أول ذي الحجة ـ في من عثرت على كلامه ـ هو الشيخ (قدس سره) في النهاية [٣] حيث قال: (وقد رخص في تقديم صوم الثلاثة أيام من أول العشر). ولكنه ذكره في الخلاف [٤] بلفظ (وقد روي رخصة في أول العشر)، وهذا التعبير لا يدل على اختياره العمل بالرواية الدالة على الرخصة المذكورة.
وقال في المبسوط [٥] : (الثلاثة أيام: يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة) ثم قال: (وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة أيام من أول العشر، والأحوط الأول، لأنه ربما حصل له الهدي).
والأوفق بالتعليل المذكور في الذيل أن يكون الاحتياط السابق عليه استحبابياً، مما يعني أنه بنى على العمل بالرواية المتضمنة للرخصة في تقديم صوم الثلاثة من أول العشر، وهو ما يستفاد من قوله بعد ذلك [٦] : (ومن صام هذه الثلاثة أيام بعد أيام التشريق أو في أول العشر على ما بيناه من الرخصة فلا يصمهن إلا متتابعات).
[١] المقنع ص:٢٨١ــ٢٨٢. المقنعة ص:٥٧١. الانتصار ص:٢٣٨. تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٣٠. الجمل والعقود في العبادات ص:١٤٧. المهذب ج:١ ص:١٩٩ــ٢٠٠. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:١٨٢.
[٢] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٥٩٣ــ٥٩٤.
[٣] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٢٥٥.
[٤] الخلاف ج:٢ ص:٢٧٤.
[٥] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٧٠ــ٣٧١.
[٦] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٧١.