بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٥٦ - المسألة ٣٩٨ لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي
مكة أو إلى الكعبة، وقد ورد إطلاق الهدي على كفارات الحج والعمرة في بعض الآيات الكريمة، وهو قوله تعالى في كفارة الصيد: ﴿فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.
وكذلك ورد في العديد من الروايات ..
منها: صحيحة علي بن جعفر [١] عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: ((يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة)) . فهذه كفارة المقاربة وقد عبر الإمام ٧ عنها بالهدي.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار [٢] عن أبي عبد الله ٧ قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت. فقال: ((إن كانت مضمونة فعليه مكانها ـ والمضمون ما كان نذراً أو جزاءً أو يميناً ـ وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء)) .
ومنها: موثقة الحلبي [٣] قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الأرنب يصيبه المحرم. فقال: ((شاة هدياً بالغ الكعبة)) .
ومنها: صحيحة سليمان بن خالد [٤] عن أبي عبد الله ٧ قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان، ما عليهما؟ فقال: ((.. فعليهما الهدي جميعاً)) .
ومنها: معتبرة عبد الرحمن [٥] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه)) ، والمراد بما يكون من نقصان الحج هو الكفارة في مقابل ما يكون من تمام الحج وهو هدي التمتع والقِران.
إلى غير ذلك من الروايات التي أطلق فيها الهدي على الكفارة.
وبالجملة: لا ينبغي الشك في أن لفظ الهدي في حدّ ذاته يشمل كفارات
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٢٨.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢١٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٣٣.
[٤] الكافي ج:٤ ص:٣٧٥.
[٥] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٢٥.