بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٥٥ - المسألة ٣٩٨ لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي
الثانية: خبر منصور [١] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((وإن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً، ومن اشترى هدياً وهو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه)) .
الثالثة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [٢] قال: سألت أبا إبراهيم ٧ عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: ((لا يجزيه، إلا أن يكون لا قوة به عليه)) .
الرابعة: صحيحة علي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى بن جعفر ٨ أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال: ((نعم، إلا أن يكون هدياً واجباً، فإنه لا يجوز ناقصاً)) .
الخامسة: صحيحة معاوية بن عمار [٤] عن أبي عبد الله ٧ في رجل يشتري هدياً وكان به عيب عور أو غيره. فقال: ((إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره)) .
السادسة: صحيحة عمران الحلبي [٥] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((من اشترى هدياً ولم يعلم أن به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم)) .
والظاهر أن هذا القسم من الروايات هو مستند من سوّى بين هدي التمتع والكفارات في ما يعتبر في الأنعام الثلاثة من السن والصفات، ومبنى الاستدلال بها هو أنه لا ينبغي الشك في صدق عنوان الهدي على ما يجب ذبحه أو نحره في منى أو في مكة المكرمة من كفارات الحج والعمرة، فإن الهدي كما تقدم عن غير واحد من اللغويين هو ما يهدى من الأنعام الثلاثة إلى الحرم أو إلى
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢١١ــ٢١٢.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢١١.
[٣] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٩٥. تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢١٣ــ٢١٤.
[٤] الكافي ج:٤ ص:٤٩٠.
[٥] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢١٤.