بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٣٢ - هل يجب على المتمتع أن يأكل من هديه؟
مصرف الهدي
الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية، وأن يأكل من الثلث الباقي له (١).
ـــــــــــــــــ
(١) ينبغي البحث هنا في موارد ..
(المورد الأول): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يأكل من هدي تمتعه، أو يستحب له ذلك، أو لا دليل على الاستحباب أيضاً، وإنما يجوز له الأكل إن شاء؟
فيه خلاف بين الفقهاء (قدّس الله أسرارهم)، فذهب جمع منهم إلى الوجوب، وربما يستظهر ذلك من عبارة ابن أبي عقيل (رحمه الله) التي حكاها العلامة (قدس سره) [١] حيث قال: (ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق)، وكذلك قول الصدوق (قدس سره) [٢] : (ثم كل وتصدق وأطعم واهد إلى من شئت). وقد صرح بالوجوب ابن إدريس (قدس سره) [٣] قائلاً: (أما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلاً). ووافقه على ذلك المحقق (قدس سره) [٤] قائلاً: (وقيل: يجب الأكل منه، وهو الأظهر). وكذلك العلامة (قدس سره) في جملة من كتبه منها القواعد [٥] قائلاً: (الأقوى وجوب الأكل). وقد تبعه ولده فخر المحققين (قدس سره) [٦] ، وهو ظاهر الشهيد الأول (قدس سره) [٧]
[١] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:٤ ص:٢٨٥.
[٢] المقنع ص:٢٧٤.
[٣] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٥٩٨.
[٤] شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:٢٣٦.
[٥] قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:١ ص:٤٤١.
[٦] إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ج:١ ص:٣١٣.
[٧] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:١ ص:٤٣٩.