بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٥٠ - هل يشترط في الأضحية السلامة من العيب والنقص؟
سعيد (قدّس الله أسرارهم)، وهكذا العلامة (قدس سره) في التحرير والتذكرة [١] .
نعم أغفل المحقق (قدس سره) في الشرائع والعلامة (طاب ثراه) في القواعد [٢] ذكر شرائط الأضحية من حيث الخلو من العيب والنقص، واقتصر الشهيد الأول (قدس سره) في الدروس [٣] على ذكر اشتراط خلوها من العور، ولم يتعرض غير واحد من شراح الشرائع والقواعد لشيء من ذلك كالشهيد الثاني في المسالك وسبطه في المدارك والمحقق الثاني في جامع المقاصد والفاضل الهندي في كشف اللثام.
ولكن قال صاحب الحدائق (قدس سره) [٤] : إن (جميع ما يعتبر في الهدي يجري في الأضحية من كونها من الأنعام الثلاثة على الصفات المتقدمة ثمة).
وقال المحقق النراقي (قدس سره) [٥] : (قيل: يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي. وفي قبول ذلك كلياً إشكال، لاختصاص بعض الأخبار المتقدمة في الوصف بالهدي وعدم ثبوت الإجماع المركب، ومعارضة صحيحة علي المتقدمة مع الأخبار المتضمنة للفظ الأضحية، إلا أن الحكم لما كان موافقاً للاحتياط ـ ومع ذلك كانت أكثر الأخبار المتقدمة متضمنة للفظ الأضاحي ـ لا بأس به).
ومن الغريب أن صاحب الجواهر (قدس سره) لم يتعرض لهذه المسألة في جواهره ولا في نجاة العباد [٦] ، واكتفى المحقق النائيني (قدس سره) في مناسكه [٧] باشتراط سلامة
[١] المهذب ج:١ ص:٢٥٩. الوسيلة إلى نيل القضيلة ص:١٨٥. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:١٩١. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص:١٦٣. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٥٩٦. الجامع للشرائع ص:٢١٢. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:١ ص:٦٣٦. تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:٣١٣ــ٣١٤.
[٢] شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:٢٣٩. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:١ ص:٤٤٣.
[٣] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:١ ص:٤٤٨.
[٤] الحدائق الناضرة ج:١٧ ص:٢٠٨.
[٥] مستند الشيعة ج:١٢ ص:٣٧١ــ٣٧٢ .
[٦] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:١٩ ص:٢١٩. نجاة العباد ص:١٥٤.
[٧] دليل الناسك ص:٣٩٨ (المتن).