بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٨٣ - المسألة ٣٩٤ من وجب عليه صوم الثلاثة إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع هل يجوز أن يصوم الثامن والتاسع ويوماً بعد الرجوع من منى؟
(مسألة ٣٩٤): المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى (١).
ـــــــــــــــــ
(١) تقدم اشتراط التوالي في صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي، ولكن استثنى كثير من الفقهاء (رضوان الله عليهم) من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا لم يصم الأيام الثلاثة من أول الشهر ـ بناءً على جواز ذلك ـ وفاته الشروع فيها من اليوم السابق على يوم التروية فلم يبق له قبل العيد إلا يومان هما يوم التروية ويوم عرفة، فقد التزموا بأنه يجوز له أن يصوم هذين اليومين، ويؤجل صوم اليوم الثالث إلى ما بعد ذلك.
قال الصدوق (قدس سره) [١] : (فإن صام يوم التروية ويوم عرفة، فإنه يصوم يوماً آخر بعد أيام التشريق).
وقال الحلبي (قدس سره) [٢] : (فإن لم يصم إلا يومين قبل يوم النحر صام بعد أيام التشريق يوماً).
وقال الشيخ (قدس سره) [٣] : (ومن فاته صوم يوم قبل التروية صام يوم التروية وعرفة ثم صام يوماً آخر بعد أيام التشريق).
وقال ابن البراج (قدس سره) [٤] : (ومن فاته صوم اليوم الأول منها ـ أي اليوم السابع ـ صام ما يليه ثم صام بدل اليوم الذي فاته يوماً بعد أيام التشريق).
ونحو هذا ما ذكره ابن أبي المجد وابن حمزة والراوندي وابن زهرة وابن إدريس والمحقق وابن سعيد والعلامة (قدّس الله أسرارهم) [٥] .
[١] المقنع ص:٢٨٣.
[٢] الكافي في الفقه ص:١٨٨.
[٣] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٧٠. ونحوه في النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٢٥٥.
[٤] المهذب ج:١ ص:٢٠١.
[٥] إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:١١٩. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:١٨٢. فقه القرآن ج:١ ص:١٩٤. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:١٤٤ــ١٤٥. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٤١٥. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:١٨٧. الجامع للشرائع ص:٢١٠. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:١ ص:٣٨٦.