بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٥٠ - المسألة ٣٩٥ من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه
(مسألة ٣٩٥): من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط (١).
ـــــــــــــــــ
(١) ذكر الشيخ (قدس سره) في كتاب الخلاف [١] : أنه (إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي لم يجب عليه أن يعود إليه، وله المضي فيه ـ أي الصوم ـ وله الرجوع إلى الهدي، بل هو الأفضل)، ثم ادعى إجماع الفرقة على ذلك.
وقال في المبسوط [٢] : (ومن صام ثلاثة أيام ثم أيسر ووجد ثمن الهدي لا يلزمه الانتقال إلى الهدي، ويجوز له أن يصوم ما بقي عليه. والأفضل أن يشتري الهدي).
وذكر ابن إدريس (رحمه الله) [٣] مثل ما أورده في كتاب الخلاف، والفرق بينه وبين ما ورد في المبسوط أنه جعل موضوع الحكم بعدم وجوب العود إلى الهدي في الأول مجرد التلبس بالصوم، وفي الثاني الإتيان بصيام ثلاثة أيام.
ومن الفقهاء المتأخرين (قدّس الله أسرارهم) من ذكر مثل ما ورد في الخلاف، ومنهم من ذكر مثل ما ورد في المبسوط، ومنهم من أجمل ولا يظهر منه أي من الوجهين.
قال المحقق (قدس سره) [٤] : (ولو صامها ـ أي الثلاثة ـ ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي، وكان له المضي على الصوم، ولو رجع إلى الهدي كان أفضل).
وقال العلامة (قدس سره) في التذكرة [٥] : (لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد
[١] الخلاف ج:٢ ص:٢٧٧.
[٢] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٧١.
[٣] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٥٩٤.
[٤] شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:٢٣٧.
[٥] تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:٢٧٨.