كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٩٦ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
عشرة رضعة تامة متتالية و افتى بذلك ابن ادريس فى اول باب الرّضاع و المحقّق نجم الدّين جعفر بن سعيد فى بعض كتبه و العلّامة فى التحرير و غيره و وافقه جدّى النحرير فى شرح القواعد و قال الصدوق ابو جعفر بن بابويه ; تعالى فى المقنع لا يحرم من الرضاع الّا ما انبتت اللّحم و شدّ العظم قال و روى انه لا يحرم من الرّضاع الّارضاع خمس عشر يوما و لياليهنّ ليس ينهنّ رضاع قال و به كان يفتى شيخنا محمّد بن الحسن ; قال و روى انه لا يحرم من الرّضاع الّا ما كان حولين كاملين و روى انه لا يحرم من الرّضاع الّا ما ارتضع من ثدى واحد سنة و الاصحّ الاحوط الذى به افتى و عليه اعوّل من هذه الاقوال هو ما ذهب اليه الاكثر و انطلق عليه الاشهر لنا اطلاق بل عموم قوله تعالى وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ الصّادق على القليل و الكثير ترك العمل به فيما دون العشر بما ثبت من المخصّصات فيبقى حكمه فى العشر على مقتضاه و كذلك قوله ٦ يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب و صحيحة هرون بن مسلم المزيدة فى الاسناد من طريق الكافى عن مسعدة و هو مسعدة بن زياد الرّبعى عن ابى عبد اللّه ٧ قال لا يحرم من الرّضاع الّا ما شد العظم و انبت اللحم فامّا الرضعة و الرضعتان و الثلث حتى بلغ عشرا اذا كنّ متفرقات فلا باس و فى معناها موثقة بل صحيّة الحسن علىّ بن فضال عن طريق الكافى عن عبد اللّه بن سنان و من طريق الاستبصار موثقة علىّ بن الحسن بن على بن فضال عن الحسن بن على و هو ابو محمّد الوشا ابن بنت الياس الصير فى عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن الغلام يرضع الرّضعة و الثنتين فقال لا يحرم فعددت عليه حتى اكملت عشر رضعات فقال اذا كانت متفرّقة فلا فهذان الخبران بمفهوم الشرط و بدليل الخطاب يعطيان ان العشر اذا كنّ متتاليات غير متفرقات اثرن التحريم و كذلك بلحن الخطاب موثقة ابن فضال من طريق الكافى عن علىّ بن يعقوب عن محمّد بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللّه صلوات اللّه عليه قال سئلته عن الرّضاع ما ادنى ما يحرم منه قال ما ينبت اللّحم و الدّم ثم قال ترى واحدة تنبته فقلت اسئلك اصلحك اللّه قال لا فلم ازل اعد عليه حتى بلغت عشر رضعات و صحيحة محمّد بن عبد الجبّار و الفضل