كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٩٥ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
و صارت اما و كامّها و بنتها المولودة قبل ان ارتضع فالتشبيه بالجمع يفيد التحريم لعموم الادلة و ان كان القسم الاول اقوى تحريما من الثانى و ربّما فرّق بين الامرين و خصّ التحريم بالقسم الاول و عموم الادلة يدفعه قلت هذا الفرق و التخصيص اورده الرافعى من الشافعيّة فى المحرّر او العزيز و لست اجد فى اصحابنا من يقول به و الاصّح عندى من الاقوال تعميم ايقاع الظهار و تصحيح التحريم فى التشبيه بالمحرّمات على التابيد من النسب و من الرضاع و من المصاهرة جميعا على انك قد تعرفت ان التحريم من جهة المصاهرة مندرج فى التحريم من جهة النسب لنا مضافا الى من يحرم ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب صريح التعميم فى صحيحة الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة قال سئلت ابا جعفر ٧ عن الظهار فقال هو من كلّ ذى محرم امّ او اخت او عمّة او خالة و لا يكون الظهار فى يمين قلت فكيف قال يقول الرّجل لامرأته و هى طاهر فى غير جماع انت علىّ حرام مثل ظهر امّى او اختى و هو يريد بذلك الظهار و ايضا ثبوت حكم التحريم فى التشبيه بالام بالدّلايل القطعيّة انّما علته تحريمها على التابيد و ذلك حاصل فى ساير ما فيه النّزاع فلا وجه لشيء من هذه التخصيصات اصلا
تذييل: [اذا ربّت جديا بلبنها، يكره لحمها و لحم نسلها عليها]
تذييل قال فى التجرير روى انه اذا ربت امراة جديا بلبنها فانه يكره لحمه و لحم ما كان من نسله عليها و ذلك ليس بمخطور قلت و كذلك على الفحل الذى هو صاحب اللّبن
التخمة: [و فيها ضوابط و مسائل]
التختمة و فيها ضوابط و مسائل
ضابطة: [فى نصاب الرضاع]
ضابطة اختلف اقوال الفقهاء فى نصاب الرضاع المترتب عليه التحريم فذهب ابو علىّ بن الجنيد الى انه لا يشترط فيه العدد بل المعتبر ما صدق عليه الاسم و لو برضعة واحدة و قال ابن ابى عقيل انه عشر رضعات تامات متواليات و هو مذهب الاكثر و القول الاشهر قال به الشيخ المفيد و السيد المرتضى و التقى ابو الصّلاح الحلبى و السيد ابن زهره و القاضى ابن البرّاج الطرابلسى و سلار بن عبد العزيز الديلمى و عماد الدين ابو جعفر محمّد بن على بن حمزة الطوسى صاحب الوسيلة و حكم ابو عبد اللّه بن ادريس فى اوّل كتاب النكاح انه الصّحيح فى المذهب و انه الاظهر الذى يقتضيه اصول المذهب و اختاره العلامة فى المختلف و استصّحه فخر اصحاب التدقيق فى الايضاح و استقر به شيخنا المحقق البارع الشهيد فى اللّمعة و ذهب الشيخ فى النهاية و المبسوط و كتابى الاخبار الى انه خمس