كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٦٠ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
النّافلة فى النّسب امّا ام الاخ فحرمتها فى النّسب لانّها امّا ام او زوجة اب و فى الرضاع ليست كذلك و امّا ام النّافلة فحرمتها فى النسب لانها امّا بنت او زوجة ابن و فى الرضاع ليست كك و كذلك اذا ارضعت اجنبيّة ولدك لم تحرم امها و بنتها عليك و ان كان تحرم جدّة الولد و اخته فى النسب اما حرمة جدّة الولد فى النّسب فلانها ام او ام زوجة و ام مرضعة الولد ليست كك و امّا حرمة اخت الولد فى النّسب فلانّها بنت او ربيبة و فى الرّضاع ليست كك و لا تحرم اخت الاخ فى النّسب و لا فى الرّضاع و صورته فى النسب ان يكون لك اخ لاب و اخت لام فله ان ينكحها و فى الرضاع ان ترضعك امراة و ترضع صغيرة اجنبية منك يجوز لاخيك نكاحها و قال فاضلهم المفسّر البيضاوى فى تفسيره قال ٧ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و استثناء اخت ابن الرّجل و ام اخته من الرضاع من هذا الاصل ليس بصحيح فان حرمتهما فى النسب بالمصاهرة دون النسب و اما سقوطه و فساده فمن وجوه اربعة الأول ان النص و هو قوله ٦ يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب لم يتعرض للدلالة على جهة الحرمة اصلا بل انما دل بمنطوق عمومه على ان كل ما يحرم من النّسب فهو تحرم من الرضاع ساكتا عن جهة الحرمة و علّة التحريم راسا فاذا كانت ام النافلة و امّ الاخ و اخت الولد و ام ام الولد من النسب مجرمة كانت تلك من الرّضاع محرمة ايضا بمقتضى عموم المنطوق مع عزل اللخط عن خصوصيّات الجهات ما لم يكن هناك مخصّص يكون صارفا عن قضيّة العموم من دون استرابة و ارتياب بتة الثّانى ان ام النافلة من جهة النسب اذا كانت بنتا كانت ام النافلة من جهة الرّضاع فى منزلة البنت لا محالة فيشملها حكم التحريم لكون الرضاع لحمة كلحمة النسب و كذلك سبيل القول فى ساير الصّور الثالث ان الحرمة من سبيل علاقة المصاهرة ليست خارجة عن الحرمة من سبيل العلاقة النسب مباينة ايّاها كما قد سبق الى اوهامهم بل انها احد ضربيها و راجعة اليها على ما قد اريناك و حققنا لك انّ احاديث اهل بيت القدس و العصمة صلوات اللّه و تسليماته عليهم مصرحة بذلك فاذن تلك الصورة مندرجة فى هذا الاصل بعمومه فاذا تجشّم احد اخراجها منه لم يكن له بدّ من هذا الاستثناء الرابع ان نصوص المعصومين من العترة الطّاهرين و هم احد الثقلين المتمسّك