كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٥٣ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
ربائبكم فيخلف العامل فيها و ذا امر لم يجوّزه احد و اما جعلها للاتصال كما فى قوله تعالى الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ** بعضهم من بعض على ان تكون حالا من الامهات و الرّبائب و لا تكون من جملة الصّلة من حيث ان امّهات النساء متصلات بالنساء لانهن امهاتهنّ و الربائب متصلات بامهاتهن لانهن بناتهن فيخرج اللاتى بصلتها عن ان تكون صفة مقيدة و يسلخ مغزى الكلام عن نظمه و نظامه فاذن قد انصرح ان امّهات نسائكم على الاطلاق التعميمى بالنسبة الى الدخول بالنساء و عدمه و ربائبكم على التقييد التخصيصى بكونهنّ من النساء المدخول بهنّ فامّا اللاتى فى حجوركم فسبيلها سبيل ما يرام به تقوية العلة و تكميلها و المعنى ان الرّنائب لكونهنّ فى احتضانكم لهنّ او بصدد احتضانكم و فى حكم التقلب فى حجوركم اذا دخلتم بامّهاتهنّ قوى الشبه بينهنّ و بين اولادكم و صرن محقوقات باجرائكم اياهنّ مجرى الاولاد و ليس الغرض تقييد الحرمة بذلك و ما فى الكشاف و تفسير البيضاوى عن امير المؤمنين على ٧ انه جعل ذلك شرطا للتحريم فلم يبلغنا ثبوته من طريق اهل البيت عليهم السّلام و الباء فى دخلتم بهنّ للتعدية كما هو مسلك الكشاف لا بمعنى مع كما حسبه البيضاوى و الفرق بين التعدية بالباء و التعدية بالهمزة كذهب به و اذهبه مثلا ان مفاد الاولى الاخذ و الاستصحاب دون الثانية و الدخول بهنّ كناية عن الوطى ثم ممّا يدلّ على ذلك من الروايات رواية الحسن بن موسى بن الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان عليّا ٧ كان يقول الربائب عليكم حرام مع الامهات اللّاتى قد دخلتم بهنّ هنّ فى الحجور و غير الحجور سواء و الامهات مبهمات دخل بالبنات او لم يدخل بهنّ فحرموا و ابهموا ما ابهم اللّه و رواية محمّد بن يحيى فى الموثّق عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان عليا ٧ قال اذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام و اذا لم يدخل بالام فلا باس ان يتزوج بالبنت فاذا تزوج البنت فدخل بها او لم يدخل بها فقد حرمت عليه الامّ و قال الربائب عليكم حرام كن فى الحجور او لم يكنّ و صحيحة محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابى بصير فى المضمرة قال سئلته عن رجل تزوّج امراة ثم طلّقها قبل ان يدخل بها فقال تحل له ابنتها