كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٥ - الثالث ه - مختلفات الرضاع و النسب
الثانى وقوع الظهار لو شبّه زوجته بمن يقع الظهار به من النسب هل يقع بمثله من الرّضاع فيه خلاف مستمرّ الثالث قال العلامة فى القواعد و يحتمل قويّا عدو التحريم بالمضاهرة فيجوز ان يتزوّج مثلا باخت زوجته من الرّضاع لا باختها من النّسب و المشهور خلافه ذكر ذلك بعض المتاخرين و سيقرع سمعك حق المقال فيه انشاء اللّه العزيز و قد جاء فى التنزيل الكريم اطلاق الامومة على الامهات من سبيل ثلثة امهات الولادة و حكمها استيعاب جميع احكام النّسب و امهات الرّضاع و تلك مقصور حكمها على التحريم و المحرميّة اجماعا و الانعتاق على الاصحّ و امهات الاجلال و الكرامة و هنّ ازواج النّبى ٦ حيث قال عزّ من قائل و ازواجه امّهاتهم لما انه ٧ من الامة بمنزلة الوالد من الولد و فى الحديث من طريق العامة و من طرق الخاصّة يا على انا و انت ابوا هذه الامّة و لعن اللّه من عقّ اباه و من طريق الكافى مسندا عن ابى عبد اللّه ٧ و ذكر هذه الاية وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً فقال رسول اللّه ٦ انا احد الابوين فقال عبد اللّه بن عجلان من الاخر قال علي ٧ و على تحريمهنّ كالامّهات من النّسب و من الرّضاعة اطباق العامة و الخاصّة فامّا المحرميّة فاصحابنا لا يقولون بها لقوله تعالى وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى و لما روته امّ سلمة رضى اللّه عنها قالت كنت انا و ميمونة عند النبى ٧ فاقبلت ابن امّ مكتوم فقال احتجبا عنه فقلنا انّه اعمى فقال النبى ٧ ا فعمياوان انتما و فى ذلك دفاع قول قوم من الجمهور باثباتها نظرا الى ظاهر اطلاق الامومة فقد استبان ان المراد امومة التعظيم و التحريم لا غير
ضابطة [المحرمات بالنسب سبع]
حرم اللّه تعالى بالنسب من النساء سبعا و تتبعهنّ فى التحريم مضاهياتهنّ اللاتى صرن فى منزلتهنّ بالرضاعة الام و ان علت فامّك من الرضاعة هى كلّ امراة ارضعتك او رجع نسب من ارضعتك او نسب صاحب اللبن اليها او ارضعت من يرجع نسبك اليه من ذكر او انثى و ان علا كمرضعة احد ابويك او احد اجدادك او احدى جدّاتك و اخوها خالك من الرضاعة و اختها خالتك و ابوها جدك كما ان ابن مرضعتك اخوك و بنتها اختك الى ساير منازل النّسب فكل امراة ارضعتك او ولدت مرضعتك او ولدت من ولدها او ارضعتها او ارضعت