كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٤ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
كان فحلها غير فحل التى ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا باس و كذلك صحيحة ابن مسكان و الحلبى و لم يورداها رضى اللّه تعالى عنهما فى الاحتجاج على اعتبار اتحاد الفحل قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن رجل يرضع من امراة و هو غلام ا يحل له ان يتزوج اختها لامّها من الرضاعة فقال ان كانت المرئتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل معا فان كانت المرئتان رضعتا من امراة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك و بالجملة كل ما ورد فى اعتبار اتحاد الفحل من النصوص المخصّصه لاصل النص العام انما دل على اشتراط وحده الفحل فى الاخوة الرضاعيّة المستوجبة للتحريم بين مرتضعين من امراة واحدة لا على اتحاد الفحل فى رضاع المرتضع من مرضعته[١] و من الرضاعة مثلا من مرضعتها بل ان ذلك امر لا يكاد تعقل صحته و النصوص ناهضة الحكم بخلافه و السرّ فى اعتبار وحدة الفحل هناك ان الاصل فى التحريم بالرضاع هو التّحريم بالنّسب و فى النسب قد يكون اخت اخت الغلام او اخت اخيه لا تحرم عليه اذا كانت النسبة مختلفة من جهة الام و من جهة الاب فلذلك اعتبر فى تحريم الرضاع عدم اختلاف الفحل كيلا يختلف النسبة اذا الفحل فى الرضاع بمنزلة الاب فى النسب و للامومة و الجدودة لا يتصحح فيهما ذلك بل انهما فى النسب ملاك التحريم على الاطلاق فكذلك فى الرّضاع و سواء فى ذلك ا قلنا بقول الطبرسى ام بيننا الامر على القول الذايع فاذن تحريم ام المرضعة من الرّضاع على المرتضع لا انفراع له عن قول الطبرسى و لا ابتناء له على عدم اعتبار اتحاد الفحل بل هو من جزئيات ما عليه النّص و الاجماع فاما اخت المرضعة من الرضاعة بارتضاعهما من امراة واحدة اجنبيّة فعلى قول الطبرسى تحرم ايضا على المرتضع مطلقا و على الذايع المشهور اذا كان ارتضاعهما من تلك المرئة الواحدة من لبن واحد لا اذا كان ارتضاعهما و ارتضاع هذا المرتضع من لبن فحل واحد و كذلك الكلام فى عمّة المرضعة و خالتها من الرضاعة و الانثى المرتضعة يحرم عليها ابو مرضعتها من الرّضاعة و كذلك اخو مرضعتها من الرضاع اى المرتضع من لبن ابيها الرضاعى على ما هو الاشهر او الذى ارضعته امها الرضاعيّة على قول الطبرسى و كذلك عمّ مرضعتها و خالها من الرضاعة ثم ان هناك قاعدة اخرى من جهة تكرر الفرعيّة سينكشف لك حكمها فى عدم تحريم زوجته الاب الرضاعى من الرضاع و لكنها انما تجرى فى نشر حرمة الرضاع الى من يحرم
[١] و رضاع مرضعته او اخت مرضعته