كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٣ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
منه ما يحرم من النسب
- مسألة: [أم المرضعة من النسب حرام على المرتضع]
مسئلة ام المرضعة من النسب لا ريب فى تحريمها على المرتضع بالنص و الاجماع و كذلك اختها و عمتها و خالتها منه فاما من الرضاع فقد قال فى القواعد لا تحرم ام المرضعة من الرضاع على المرتضع و لا اختها منه و لا عمتها منه و لا خالتها و ان حرمن بالنسب لعدم اتحاد الفحل فقال جدى اعلى اللّه قدره فى الشرح قد حققنا ان حرمة الرضاع لا يثبت بين مرتضعين الّا اذا كان اللّبن لفحل واحد فيما تقدم و اوردنا النّص الوارد بذلك و حكينا خلاف الطبرسى فعلى هذا لو كان لمن ارضعت صبيا ام من الرضاع لم تحرم تلك الام على الصبىّ لان نسبتها اليه بالجدودة انما تتحصّل من رضاعه من مرضعته و رضاع مرضعته منها و معلوم ان اللبن فى الرضاع ليس لفحل واحد فلا تثبت بالجدودة بين المرتضع و الام المذكورة لانتفاء الشرط فينتفى التحريم و من هذا يعلم ان اختها من الرّضاع و عمتها منه و خالتها منه لا يحرمن و ان حرمن بالنسب لما قلناه من عدم اتحاد الفحل و لو كان المرتضع انثى لا يحرم عليها ابو المرضعة من الرضاع و لا اخوها منه و لا عمها منه و لا خالها لمثل ما قلناه قيل عموم قوله ٧ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يقتضى التحريم هنا و ايضا فانهم قد اطلقوا على مرضعة المرضعة انها ام و على المرتضعة بلبن اب المرضعة انها اخت فتكون الاولى جدة و الثانية خالته فتندرجان فى عموم المحرّم للجدة و الخالة و كذا البواقى قلنا الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاصّ فلا حجّة فى العام حينئذ و امّا الاطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط فانهم اطلقوا على المرتضع انه ابن المرضعة و على المرتضعة منها بلبن فحل اخر انها بنت لها ايضا و لم يحكموا بالاخوة المثمرة للتحريم بين الابن و البنت لعدم اتحاد الفحل انتهى قلت هذا الكلام من المصنف العلامة و من الشّارح المحقق ليست ارتضى صدور مثله عن مثلهما اصلا ا ليس ما اعتمدا عليه فى تخصيص العام و اعتبار اتحاد الفحل من النص المخصّص يتضمن تحريم ما نحن فى بيانه صريحا و ذلك رواية هشام بن سالم فى الموثق عن عمار الساباطى قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن غلام رضع من امراة ايحلّ له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاع فقال لا فقد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امراة واحدة قال قلت فيتزوج اختها لامّها من الرضاعة قال فقال لا باس بذلك ان اختها الّتى لم ترضعه