كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٧٥ - فى حكم المفتوح عنوة
مع انكاره العمل بخبر الواحد فيحتج بدعوى اجماع الاماميّة و ذلك مرتكب فاحش اذ هو يقول ان الاجماع انما يكون حجة اذا علم ان الامام فى الجملة فان كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لا يعلم الى هنا كلامه و يظهر منه انكار الفتوى فنقول كلامه فى النافع لا يظهر منه غير انه حكاه قولا و اشار الى ضعف مستنده و غاية ما يلزم منه عدم قطعه به على ان المعلوم من قاعدته فى النافع ان ما يقول فيه و قيل هو ما اذا لم يكن مستنده مقطوعا به عنده و هو لا يدل على اختياره فلانه مع انه صرّح فى شرايعه بالفتوى من غير اشارة الى خلاف و لا ضعف حيث قال فى اخر المقصد الاول من الانفال و ما يغنمه المقاتلون بغير اذنه فهو له ٧ فلو كان مخالفا فى النافع صريحا لم يقدح خلافه فى الاتفاق لسبق دخوله مع الجماعة و كلامه فى المعتبر لم يرد على ما ذكره فى النافع الّا بتعيين الثلثة و بانكار الاجماع لا على طريق نقل الخلاف بل على طريق عدم ثبوته عنده و هو مرتكب لا يخ من نظر لان الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة عنده و ابن ادريس من اجلّاء الاصحاب و لو قدح فيه فلا قدح فى الشيخ و قد نقله فى ف و هو رئيس الطائفة و امامهم و معتمدهم فى الاقوال و الروايات على انّا نقول من العجب تردّد المحقق او عدم جزمه بالفتوى و قد اعتمد فى غير ذلك على ما هو اقل شهرة مع ضعف مستنده حيث يقول رواية يجر ضعفها الشهرة و هذا اشد شهرة و ايضا فقد جزم بالفتوى فى شرايعه و لا مستند له الّا هذه الرّواية فلو لا انجبارها بالشهرة او الاتفاق لم يجز له الفتوى بحال و على كل حال فلا محيص و لا مناص عن الشهرة الّتى يتحقق معها صحة الاستدلال بالخبر و ان كان مرسلا قال الفاضل المقدار فى تنقيحه فى شرح قول المحقق فى النافع و قيل اذا غزا قوم بغير اذنه فغنيمتهم له و الرواية مقطوعة و القائل الثلاثة و اتباعهم و الرواية رواها عباس الوراق عن الصادق ٧ و هى مشهورة بين الاصحاب و عليها عملهم و قال الفاضل ابن فهد فى مهذبه فى شرح كلامه فى الرّواية اشارة الى ما رواه العبّاس الوراق عن رجل سمّاه عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للامام و ان غزوا بامره كان للامام و الخمس و عليها عمل الاصحاب و يؤيّدها ان ذلك معصيته فلا يكون وسيلة الى