كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٥٣ - مسئلة فى ارض من اسلم اهلها طوعا و - اخبار هذه المسألة نقلا عن المختلف للعلامة
العلامة اقتصرا على قول و للامام ان ينقلها من متقبل الى اخر اذا انقضت مدّة القبالة و زاد المولف او اقتضت المصلحة ذلك و ظاهره ان اقتضاء المصلحة يتخيّر النقل قبل انقضاء المدّة و هو غلط لان الامام يجب عليه الا الوفاء بما عاقد عليه اذا كان مصلحة ح و هو لا ينقل الّا ذلك و منها قول العلامة ; و لو باعها المالك من مسلم صح و انتقل ما ما عليها الى رقبة البايع قلت خالف فى ذلك التقى محتجّا بانه قد ثبت فى الارض فاذا بيعت فلا ضمان و اجاب العلامة بانها جزية على المالك متعلقة بشيء من ماله فاذا خرج منه المال استقرت فى ذمته كالدين الذى عليه رهن و المشهور ما قاله العلامة و منها قول الشيخ و تبعه العلامة او كانت مواتا لغير مالك فاحييت او كانت اجاما مما لا يزرع فاستحدثت مزارع قلت هذا القيّد اعنى الاحياء و الاستحداث ليس بشيء لان الموات التى لا مالك لها و الاجام للامام احييت و استحدثت ام لا بل القيد لا يخلو من نظر لان الاحياء و الاستحداث ان كان للامام فهو ليس بشرط لانّه مالك قبله و ان كان من غيره امكن القول بان ذلك الغير يملكها لان الموات يملكها المحيى على وجه و قد يحمل على الاحياء مع ظهوره و لا شعور فى الكلام به فحذف القيد اولى و منها قول الشيخ و العلامة الّا ما احييت بعد مواتها فان من احياها اولى بالتصرف فيها اذا تقبلها بما يتقبلها غيره اقول لا يجب على الامام تقريرها فى يده لانها ملكه و هو مخيّر فى وضع من شاء عليها و احيى المحيى ان افاد ملكا لم يجز رفع يده و الّا جاز مطلقا نعم يستحب ذلك للامام فان اراد الاستحباب فلا بحث فيه الّا انهما قالا فان ابى كان للامام نزعها و ظاهر ذلك انه ان لم يات لم يكن له النزع عملا بمفهوم الشرط الذى هو حجّة عند المحقّقين و قولهما سابقا اولى لا يدل على الاستحباب لانّ اولوية اليد قد تفيد الوجوب كما فى اولوية المحجر هذا مما يتعلق بكلام التحرير الّذى نسخه المؤلف فى رسالته اما ما قال العلامة ; فى مختلفه فهذه عبارته
[مسئلة فى ارض من اسلم اهلها طوعا و- اخبار هذه المسألة نقلا عن المختلف للعلامة]
مسئلة ارض من اسلم اهلها عليها طوعا ملك لهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا فان تركوا عمارتها يقبلها الامام ممن يعمرها و يعطى صاحبها طسقها و اعطى المتقبل حصّته و ما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين فى بيت مالهم قاله الشيخ ; و ابو الصّلاح و قال ابن حمزة اذا تركوا