كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٥١ - فصل كلام الشيخ في بيان الاراضي
به صلاح العامر من الغامر فان صاحب الغامر احق به كما قلنا فى الغامر فى بلاد المسلمين و لا فرق بينهما اكثر من ان العامر فى بلاد الاسلام لا يملك بالقهر و الغلبة و امّا الغامر فعلى ضربين و قال ابن ادريس فى السرائر باب احكام الارضين و ما يصح التصرف فيه بالبيع و الشراء و ما لا يصح الارضون على اربعة اقسام ضرب منها اسلم اهلها عليها طوعا اه و الضرب الثانى من الارضين ما اخذ عنوة بالسّيف و الضرب الثالث كل ارض صالح اهلها و هى ارض الجزية الخ و الضرب الرابع كل ارض انجلا اهلها الخ ثم قال و البلاد على ضربين و ساق البحث على نحو ما ذكر الشيخ فى المبسوط و قال العلامة فى الارشاد المطلب الرّابع فى الارضين و هى اربعة الخ ثم قال سياقة لا يجوز احياء العامر و لاصلاح ما به العامر كالشراب و الطريق فى بلاد الاسلام و الشرك الّا ان ما فى بلاد الشرك يغنم بالغلبة و بنحو ذلك قال فى عد و قال المحقق فى يع و غير ذلك من كتب الاصحاب من ارادها وقف عليها فلا حاجة الى سطرها مفصّلة و فيما ذكرناه كفاية قوله القسم الثانى الخ
[كلام العلامه في تفضيل الاراضي]
اقول هذه الاقسام التى ذكرها هو كلام العلامة فى تحريره الّا ما شدّ فليس الكلام منسوبا اليه ليكون الجنابة فيه ان كانت عليه الّا ما اشار اليه من الدليل فانه كلام المختلف و انا الان اذكر كلام التحرير بعينه ليعرف الناظر انه اخذه منه نقشا من غير تغيير و اذكر كلام العلّامة فى لف و اشار الى ما ينبغى الاشارة اليه قال العلامة فى تحريره الثالث فى الارضين و فيه ثمانية
[مباحث الاول الارضون على اربعة]
مباحث الاول الارضون على اربعة اقسام
[١- المفتوحة عنوة]
احدها ما يملك بالاستغام و يؤخذ قهرا بالسيف فانها للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة و لا يفضلون على غيرهم و لا يتخير الامام بين قسمتها و وقفها و تقرير اهلها بالخراج و يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف او الثلث و على المتقبل اخراج مال القبالة و حق الرقبة و فيما يفضل فى يده اذا كان نصابا العشر او نصف العشر و لا يصح التصرف فى هذه الارض بالبيع و الشراء و الوقف و غير ذلك و للامام ان ينقله من متقبل الى غيره اذا انقضت مدة القبالة و له التصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين و ارتفاع هذه الارض تنصرف الى المسلمين باجمعهم و ليس للمقاتلة فيها الّا مثل ما لغيرهم من النصيب فى الارتفاع
[٢- أرض من اسلم اهلها طوعا]
الثّانى ارض من اسلم اهلها عليها