كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٥٠ - فصل كلام الشيخ في بيان الاراضي
على من عرف الشريعة باعلى مراتب المعرفة او وسطها او ادناها ان هذا كلام من لا يحقق شيئا و من ليس له اطلاع على هذا الفن و لا على اصطلاح اهله و ذلك لان اصحابنا فى باب احياء الموات يقسمون الاراضى الى قسمين ارض بلاد الاسلام و لا يخرج عنها و يقابلها ارض بلاد الشرك و فى باب الجهاد يذكرون للاراضى اقساما اربعة المفتوحة عنوة و ارض الصّلح و التى اسلم اهلها عليها طوعا و الانفال فقسمته هنا الاراضى فى الاصل على قسمين احدهما ارض بلاد الاسلام و ثانيهما ما ليس كذلك و هو اربعة عن التحقيق بمعزل فان ارض الاسلام لا يخلو امّا ان يكون ما اسلم اهلها عليها طوعا او ما قابل بلاد الشرك و ما قابل بلاد الشرك ينقسم الى المفتوح عنوة و ما اسلم اهلها عليها طوعا و غيرهما و ليت شعرى كيف جعل الارض بلاد الاسلام قسما يقابل الاربعة و كيف حصر ما ليس ارض بلاد الاسلام فى الاربعة المذكورة ثم ليت شعرى كيف جعل القسم الذى هو ارض بلاد الاسلام ليس من محل البحث المقصود فليت شعرى ما المقصود بالبحث حتى لا يكون منه و من اىّ وجه اختص ما سواء بانّه المقصود بالبحث بحيث لا يشاركه فيه فيساويه و يمكن الجواب بان هذا من مخترعات اجتهاده و معناه فى نفسه و يظهر بعد السؤال عنه فاعتبر و ايا اولى الابصار
تنبيه و ايقاظ
ان كنت فى شك مما اشرنا اليك فاستمع لما يتلى عليك قال الشيخ ره فى المبسوط
فصل [كلام الشيخ في بيان الاراضي]
فى حكم اراضى الصلوة و غيرها الارضون على اربعة اقسام حسب ما ذكرناه فى النهاية فضرب منها يسلم اهلها عليها الخ و الضرب الاخر من الارضين ما اخذ عنوة بالسّيف و الضّرب الثالث كل ارض صالح اهلها عليها و هى ارض الجزية الخ و الضرب الرابع كل ارض انجلا اهلها او كانت مواتا الخ و انما لم نذكر نتمه كلامه فى الارضين لعدم تعلق غرضنا به و لانّ نحوه ات فى كلام التحرير الذى نقشه المؤلف فلا فائدة فى تكراره و قال فى كتاب احياء الاموات و البلاد على ضربين بلاد الاسلام و بلاد الشرك فبلاد الاسلام على ضربين عامر و غامر فالعامر ملك لاهله لا يجوز لاحد الشروع فيه و التصرّف فيه الّا باذن صاحبه الخ و اما الغامر على ضربين غامر لم يجر عليه ملك لمسلم و غامر جرى عليه ملك مسلم الخ و اما بلاد الشرك فعلى ضربين عامر و غامر فالعامر ملك لاهله و كذلك كل ما كان