كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٣٩ - المبحث الثالث فى اصول الرضاع و مفصل ما يحرم به و فيه فصول
بكونها فى مقام من تحرم فى صورة النسب و هو ظاهر و لا من الرضاعة و هو ظ ايضا اذ لا رضاع بين الاب و العمة غاية ما فى الباب انها عمة ابنه و ليس فى الكتاب و السّنة ما يدلّ على تحريم عمّة الولد بل انما فيهما تحريم الاخت و هذه ليست اختا فنقول كون الولد المرتضع ابنا يصيّر هذه اختا من حيث الرّضاع على معنى انّ لها هذا الحكم بسبب حدوث الرّضاع كما كان للاخت المرتضع نسبا بالنسبة الى الفحل و اولاد الفحل بالنسبة الى المرتضع من غير فرق و ليس قياسا كما مرّ و ياتى و عموم الخبر يشمله كما اشرنا اليه سابقا و الايراد لو لم يجر فى كل شيء يكون بهذه المثابة و ان ليس كذلك فلا قدح به فعلى هذا لو ارضعت امراة ابن اختها حرمت على زوجها و ليس كذلك خالات الولد لانّهن فى صورة النسب لا يحر من اذ اخت الام يحلّ على الاب و انما يحرم بسبب الجمع و ليس من التحريم فى باب الرضاع فى شيء
[* المسألة السادسة: تحرم على الفحل بنت اخت ابنه نسبا]
السادسة يحرم على الفحل بنت اخت ابنه من النّسب و كذا لا يجوز له فى ابنه من الرّضاع فعلى هذا لو ارضعت زوجته عمها او اخيها حرمت عليه لانها بنت اخ من صار ابنه من الرّضاعة
[* المسألة السابعة: تحرم عليه بنت اخت ولده رضاعا]
السابعة يحرم عليه بنت اخت و ان من الرضاع نسبا لانه لا يجوز فى النّسب فعلى هذا لو ارضعت زوجته خالها او حالتها حر من عليه
[* المسألة الثامنة: تحرم عليه ام اخيه من الرضاع]
الثامنة يحرم عليه ام اخيه من الرّضاع نسبا اى الامّ من الرّضاع لاخيه نسبا تحرم عليه كما لو كانت امّه نسبا لانه لو كانت نسبا لم تحل لانها ام الام او زوجة اب فعلى هذا لو ارضعت امراة اخا زوجها او اخته حرمت عليه بخلاف ما لو ارضعت ولد اخيه او ولد اخته لان ام ولد الاخ لا تحرم نعم لو ارضعت ولد ولد الزوج حرمت لانها تصير امّ ولد ولده و ينقدح فى نفسى عدم التحريم فى الصورتين لان التحريم هنا لا يكون الّا من حيث كونها امّ اخ الزوجة او ام ولد ولدة و تحريمه فى النسب غير محقق اما فى الاول فلاحتمال ان يكون موطوئة الاب بالشبهة و الغرض ان الصّورة متجدّدة فلا تحريم عند من لم ينشر به و لا عند من ينشر به اذا لم يكن لاحقا و احتمال التسوية مطلقا ليس بشيء و اذا احتمل فى صورة النّسب عدم التحريم لم يحكم مع الرضاع به و امّا فى الثانية فلان التحريم ليس الّا من حيث كونها ام ام ولده و الاحتمال فيه كذلك و اولى بعدم التحريم من العدم احتمال النّسب اقول و هذا الاحتمال يجرى فى كلّ موضع يحتمله اذا لم يكن عليه نصّ اذ اجماع فتامّل