كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٦٧ - المقدمة الثانية فى حكم المفتوح عنوة، و فيها مسائل
الزكوة بعد المؤن نعم هو قول الشيخ ; و روى الشيخ فى الصحيح عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرّضا ٧ قال ما اخذ بالسّيف فذلك للامام ٧ تقبله بالذى يرى كما صنع رسول اللّه ٦ بخيبر قبّل ارضها و نخلها و النّاس يقولون لا يصح قبالة الارض و النخل اذا كان البياض اكثر من السواد و قد قبل رسول اللّه ٦ خيبر و عليهم فى حصصهم العشر و نصف العشر و فى معناه ما رواه ايضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى و احمد بن ابى نصر
[المسألة الثانية: لو كانت هذه الارض مواتا فهى للامام]
الثانية موات هذه الارض اعنى المفتوحة عنوة و هو ما كان فى وقت الفتح مواتا للامام ٧ خاصة لا يجوز لاحد احيانه الّا باذنه ان كان ظاهرا و لو تصرف فيها متصرّف بغير اذنه كان عليه طسقها و حال الغيبة يملكها المحيى بغير اذن و يرشد الى بعض هذه الاحكام ما اوردناه فى الحديث السّابق عن ابى الحسن الاول ٧ و ادلّ منه ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عمر بن يزيد انه سمع رجلا يسئل الصّادق ٧ عن رجل اخذ ارضا مواتا تركها اهلها فعمرها و اكبرى انها و او بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا قال فقال ابو عبد اللّه عليه السّلم كان امير المؤمنين ٧ يقول من احيا ارضا من المؤمنين فهى له و عليه طسقها يؤدّيه الى الامام فى حال الهدنة فاذا ظهر القائم ٧ فليوطن نفسه على ان تاخذ منه و روى الشيخ عن محمّد بن مسلّم قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن الشراء من ارض اليهود و النصارى فقال ليس به باس الى ان قال و ايّما قوم احيوا شيئا من الارض و عملوها فهم احق بها و هى لهم
[المسألة الثالثة: لا يجوز بيعها و لا هبتها و لا وقفها]
الثالثة قال الشيخ ره فى النهاية و المبسوط و كافة الاصحاب لا يجوز بيع هذه و لا هبتها و لا وقفها كما حكيناه سابقا عنهم لانها ارض المسلمين قاطبة فلا يختص بها احد على وجه التملّك لرقبة الارض انما يجوز له التصرّف فيها و يؤدى حق القبالة الى الامام و يخرج الزكوة مع اجتماع الشرايط و اذا تصرّف فيها احد بالبناء و الغرس صحّ له بيعها على معنى انه يبيع ما له فيها من الاثار و حق الاختصاص بالتصرّف لا الرقبه لانها ملك للمسلمين قاطبة روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن ابى بردة بن رجاء قال قلت لابى عبد اللّه ٧ كيف ترى فى شراء ارض الخراج قال و من يبيع ذلك و هى ارض للمسلمين