كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٤٣ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن امراة حرة نكحت عبدا فاولدها اولادا ثم انه طلّقها فلم تتم مع ولدها فتزوّجت فلمّا بلغ العبد انها تزوّجت اراد ان ياخذ منها ولدها و قال انا احقّ بهم منك ان تزوجت فقال ليس للعبد ان ياخذ منها ولدها و ان تزوّجت فهى احق بولدها منه مادام مملوكا فاذا عتق فهو احق بهم منها قال و هكذه الرواية صريحة فى الاستحقاق الام الحضانة و ان كانت مزوجة مع وجود المانع للاب من الحضانة بالرقيّة و المصنّف و غيره حملوا مانع الكفر عليها لانه اقوى منها و لم يصرحوا بحكم غيرهما من الموانع و ظاهر اطلاقهم الاول الحاق موته بها و يمكن استفادته من ذلك بطريق اولى لان مانع الرق يقبل الزوال بخلاف مانع الموت و لذلك اطلقوا الحكم فى السّابق على اجمال فيه و يبقى الكلام فى باق الموانع و نحن نقول ليس يستفاد منه ذلك بوجه اصلا و الاولوية منعكسة على خلاف ما ظنّه فان مانع الرق يشغل الرقتين عن كفالة الطّفل بخدمة مولاه و لا كذلك موت الاب اذ ربما يتاتى ذلك ممّن ينوب عنه و يقوم مقامه اعنى الوصىّ او من له الولاية الشرعيّة على وجه اتم و ايضا المملوك لا يستحق ولاية الحضانة اذ بخلاف من يقوم مقاب الاب و ايضا دلالة الرّواية على حقّ الحضانة للامّ المزوّجة فى تلك الصّورة غير مسلمة بل انما مدلولها انها احق بالكفالة من الاب المملوك و لعلّ ذلك من حيث مراعاة مصلحة حال الطّفل لا من حيث استحقاقها لحق الحضانة لان التزويج قد ابطله ثم انّ طريق الاولويّة انّما يركن اليه اذا كان مدرك الحكم قطعيّا على ما قد اقترّ فى مقرّه فى علم الاصول و فيصل القول و مخره انّ حقها من الحضانة قد بطل بالتّزويج فعود الحق بعد الاب لا يتصحّح الّا بانتهاض دليل و ليس شرعى فليس فما قد جرى عليه فى شرح اللّمعة من تعميمه قول المتن و الام احق من الوصى بقوله و ان تزوّجت و تقييده قوله و لو تزوّجت الام سقطت حضانتها بقوله بالنّص و الاجماع مع وجود الاب كاملا ممّا ياباه فقه المسئلة و لا يرضاه المحصّل تفسير الكلام المصنف البارع المحقق
[- مسألة: لو تزوجت الام بعد موت الاب سقط حق الحضانة]
مسئلة و اذ قد استبان ان الوصى او الولىّ مع العدالة اولى بالحضانة من الام مع التزويج فليعلم انه لا فرق فى ذلك بين التزويج قبل موت الاب و بعده فلو مات الاب ثم تزوّجت سقطت حضانتها بمقتضى النّص و الاجماع فيكون من يقوم مقام الاب كالوصى العدل اولى بالتدبير و الكفالة
[ه نكات سبع حول الحضانة]
نكات الاولى [هل سقوط حضانتها بالتزويج]
هل سقوط حضانتها بالتزويجعلى