كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٤١ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
السيّد و كذلك لو كانت الام حرّة و هو رقيق كما لو سبى الطفل و اسلمت الامّ او دخلت فى الذمّة و لو كان الولد متضفا بالحريّة و الرّقية تنصّفت حضانته للسيّد و للامّ او لمن يلى حضانة الحر من الاقارب الثالث ان تكون عاقلة فالمجنونة لا حضانة لها اذ لا يتاتى منها الحفظ و التعهد بل المجنون فى نفسه حايج الى من يحضنه و سواء فى ذلك الجنون على الاطباق و على الانقطاع الّا اذا كان نادر الوقوع غير طويل المدة فانه فى حكم مرض يطرء او يزول و فى الحاق المرض المزمن من الشاغل عن التدبير و الكفالة كالسلّ و الفالج به وجهان قيل و كذلك العمى و ان تمكّنت من الاستنابة الرابع ان تكون فارغة من حقوق الزّوج فلو تزوجت سقط حقها من الحضانة اجماعا لان النكاح يشغلها بحق الزوّج و يمنعها من الكفالة و لقول النبىّ ٦ انت احق ما لم تنكحى و قول ابى عبد اللّه الصّادق ٧ المرئة احق بالولد ما لم تتزوج و لا اثر لرضى الزوج كما لا اثر لاذن السيّد و لا فرق عندنا بين الزّوج بقريب الزوج كعمّ الطفل و بين غيره كالاجنبى عملا باطلاق النصّ خلافا لبعض الشافعيّة الخامس ان تكون ثقة مأمونة فلا حضانة لها مع الفسق لانها لا تؤمن ان تخون و لان نفس الولد فى فطرتها الهيولانية كارض قفر ما القى فيها من شيء قبلته فلاحظ له من الصلاح فى حضانتها اياه لانه ينشأ على طريقتها و لان الفاسق لاخلاق له من الولاية و لا نصيب له من الاحتكام و هذا مما اعتبر الشيخ فى المبسوط و اليه ذهب شيخنا الشهيد فى قواعده و هو قول العلّامة فى التحرير و فى القواعد استقرب عدم اشتراط العدالة فى حق الحضانة للام و الولاية للاب و ربما قيل باشتراط عدم الفسق مع عدم اشتراط العدالة لثبوت الواسطة السادس ان تكون مقيمة فى محلّها فلو انتقلت منه الى مسافة القصر سقط حقها من الحضانة اليه ذهب الشيخ فى المبسوط ثم نقل عن قوم انه ان كان المنتقل هو الاب فالام احق به و ان كانت الام منتقلة فان انتقلت من قرية الى بلد فهى احق و ان كان انتقالها من بلد الى قرية فالاقرب فالاب احق به فقال و هو قوىّ السّابع ان يكون الاب مقيما قال شيخنا الشهيد فى قواعده لو سافر الاب قيل له استصحاب الولد و تسقط حضانة الام الثامن ان تكون سليمة من الامراض المعدية على الاقوى قال شيخنا فى قواعده لو كان بها جذام او برص و خيف العدوى امكن كون الاب اولى لقوله ٦ فرّ من