كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٤٢ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
المجذوم فرارك من الاسد و قوله ٦ لا يورد ممرض على مصّح و يحتمل بقاء حضانتها لقوله ٦ لا عدوى و لا؟؟؟ ظيرا و وجه الجمع بين الاخبار الحمل على ان ذلك لا يحصل بالطبع كاعتقاد المعطلة و الجاهلية و ان جاز ان اللّه تعالى يخلق ذلك المرض عند المخالطة و نحن نقول قد اوفينا حق القول فيه فى الرواشح السماوية
مسألة: [فى سقوط حق الحضانة بتزوج الام]
مسئلة اذا تزوجت الام بغير الاب سقطت حضانتها اجماعا فان طلقها رجعيّة فالسقوط مستمر بالاجماع و ان بانت منه فالاقوى عندى انه لم يرجع حضانتها استصحابا لبقاء السقوط و هو قول ابن ادريس و من واقفه من اهل التحقيق و ذهب الشيخ ; تعالى و اتباعه الى الرجوع لنا ان استحقاقها للحضانة قد غياه النصّ و الاجماع بالتزويج فهى قد خرجت بالتزوج عن الاستحقاق و الحكم بالعود ليس له بدّ من مدرك و هو منتف فلا محيد عن استصحاب السقوط احتج الشيخ بان المانع من حضانتها متزوجة اشتغالها عنها بحق الزوج فاذا زال المانع عاد الحق لبقاء المقتضى سليما عن المعارض و هو ساقط لان علة الاستحقاق غير مطلقة بل مغيّاة فاذا جائت الغاية بطلت العلّة بالنص و الاجماع فلا بد للرّجوع من علّة مستانفة ثم على القول بالرجوع اذا تزوجت ثانيا رجع السقوط فاذا خرجت من الزوجيّة عاد الرّجوع و هكذا ابدا و اصحاب هذا القول قد التزموا بذلك
مسألة: [اذا سقطت حضانة الام بالتزوج ثم مات الاب و هى متزوجة فهل يثبت حق الحضانة للوصى او يعود الى الام]
مسئلة اذا سقطت حضانتها بالتزويج ثم مات الاب و هى متزوجة فالذى تقتضيه الادلّة و الاصول ان الوصىّ او من له الولاية احق منها بالحضانة و ان كانت هى احق من الوصىّ و الولىّ ما لم تتزوج و هو مسلك كلام شيخنا الشهيد فى قواعده و فى لمعة الدّمشقية و صرّح العلّامة فى التحرير و الارشاد بانه اذا مات الاب كانت هى احق من الوصىّ سواء فى ذلك اكانت متزوجة ام لا و عبارات باقى الاصحاب محملة محتملة للتبيين و التقييد بكونها غير مزوّجة كما هو الحق على ما تقتضيه الاخبار و الادلة فان منطوق النصوص ان ذلك شرط فى اصل استحقاقها لحق الحضانة على الاطلاق و ايضا هو مقتضى التعليل بان اشتغالها بحقوق الزوّج يصدّها عن الكفالة و بالجملة قول العلامة غير مستند الى شيء من مدارك الاحكام اصلا و غاية التمحّل ما تحامله بعض شهداء المتاخّرين فى شرح الشرايع ان ما ورد فيما لو كان الاب دقيقا يدل على اولوية الامّ و ان كانت متزوجة يعنى بذلك ما فى الصّحيح عن ابن محبوب عن داود الرقى قال