كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٤٠ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
عدم سقوطه الى ان يثبت وجود المتبرّعة
مسألة: [هل يجب على الام الارضاع؟]
مسئلة اوجب ثلث من الاصحاب منهم العلامة فى القواعد و شيخنا البارع الشهيد فى اللّمعة على الام ارضاعها ولدها اللباء بكسر اللّام و اسكان باء الموحّدة على وزن صيغ و ضلع و قال الجوهرى فى الصّحاح اللباء على وزن فعل بكسر الفا و فتح العين و هو اول اللبن عند الولادة محتجين بان المولود لا يعيش من دونه غالبا و ان عاش نادرا فلا يشتد عظمه و لا تقوى بنيته و عند ثلثه لا فرق فى عدم الوجوب بين اللّباء و غيره و بعض الذّاهبين الى الوجوب يذهب الى تحديد مقدار ما يجب منه بثلثة ايّام مستندا الى افتقار المولود الى ذلك فى القوّة على البقاء ثم اختلف الموجبون فى استحقاقها الاجرة عليه فقيل بالمنع من ذلك و ان كان للرضيع او لوالده مال لعدم جواز اخذ الاجرة على ما يجب الاتيان به و قيل بالتسويغ و اليه ذهب شيخنا الشهيد نظرا الى ان وجوب فعل الارضاع ليس يصادمه كما يجب على مالك الطعام بذله فى المخمصة للمضطر اليه و ان كان بالاستفاضة منه بمال اذا كان موسرا فالممنوع من اخذ الاجرة عليه ح هو نفس العمل دون عين الطعام او اللّبن المبذول
مسألة [فى الحضانة و شروطها]
مسئلة الحضانة بفتح المهملة قبل المعجمة من الحضن بالكسر و هو ما دون الابط اى ضمّ الحاضن محضونة الى حضنه و معناه القيام بتربية الولد و ما يتعلق بها من مصلحته مدة الرضاع و هى حولان حق للامّ اذا كانت متبرعة بالارضاع او راضية بما ياخذها غيرها من الاجرة فهى احق باحتضان الولد فى الحولين و لا يسوغ لها اخذ اجرة على ذلك و لكن بشروط ثمانية الاول ان تكون مسلمة فلا حضانة للكافرة و لو ردة على الولد المسلم تباعة لاسلام ابيه اذ لا ولاية للكافر على المسلم لما قد قال تعالى سلطانه وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا و لئلا ينشأ على دينها لما يالفه منها الثانى ان تكون حرّة فلا حضانة للرقيقة و لو على التجدد بسبب مقتضى او باقرارها لان منافعها لسيّدها و خدمته مستوعبة لاوقاتها فهى غير متفرغة للحضانة و لانها نوع ولاية و احتكام لا يستاهل ذلك و اذن السيّد لا يجدى فى استحباب حق الحضانة لها و ان كان مصلحة الرضيع ربما اوجبت على المولى استحضان الماذونة له و المدبرة و المكاتبة و ام الولد و المبعضّة عتقا كالقنّه طلقا فى عدم الاستحقاق فان كان الولد حرّة فحضانته لمن له الحضانة بعد الام ابا كان او غيره و ان كان رقيقا فالحضانة على