كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٣٩ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
اذا كانت ام المولود حرّة لم تجبر على الارضاع فى الحولين سواء عليها اكانت شريفة او مشروفة موسرة او معسرة نذيلة او نبيلة و اكانت ممّن ترضع ولدها فى العادات اولا و اكانت مزوّجة على الدّوام او متمتعا بها و كذا لو كانت الزوّجة امة فاما ام الولد فللمولى اجبارها على ارضاع ولدها و اذا بترعّت الام بالارضاع لم تجب على الزوّج الزّيادة فى نقضها و لو لم تبترع و طلبت الاجرة وجب على الاب دفعها اليها من ماله اذا لم يكن للولد مال و لو كانت الحرة مطلقة طلاقا بائنا و اعتقته عارفة او اجرة على الارضاع جاز للاب عقد الاجارة عليها و اعطاؤها اياها و لو كانت فى حبالة او مطلقة طلاقا رجعيّا قال فى التحرير فللشيخ قولان احدهما انه لا اجرة لها و لا يصحّ للاب ان يعقد عليها عقد اجارة للارضاع و الثانى جواز ذلك و هو الاقرب عندى قال و كذا لو استاجرها لخدمته او خدمة غيره لم يجز لاستغراق وقتها فى حقوقه من الاستمتاع و اذا اخذت الام الاجرة و لم يصرّح بتعيينها فى متن العقد ففى جواز ان لا ترضعه بنفسها بل تسترضع له اخرى قولان احوطهما بل اقربهما المنع لاختلاف المراضع فى الخواص و المنافع و اذا تبرّعت الاجنبيّة بارضاعه فرضيت الامّ بالتبرّع فهى احقّ به و كذا اذا رضيت باقل من الاجرة الاجنبيّة او بمثلها و الّا فللاب تسليمه الى الاجنبيّة المتبرعة او الاقل اجرة و فى الكافى و التهذيب و الاستبصار مسندا و فى الفقيه مرسلا عن ابى عبد اللّه ٧ قال لا تجبر الحرّة على ارضاع الولد و تجبر ام الولد و متى وجد الاب من ترضع الولد باربعة دراهم و قالت الامّ لا ارضعه الّا نجمة دراهم فان له ان ينزعه منها الّا ان الاصلح له و الارفق به ان يترك مع امّه قال اللّه عز و جل وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى قلت وجه الاصلحيّة له كون مادّة لبنها اوفق بمزاجه لتغذيه منها ما قبل الولادة و لبنا بعدها و فى الصّحى عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابن ابى يعفور عن مولانا الصادق ابى عبد اللّه ٧ قال قضى امير المؤمنين صلوات اللّه عليه فى رجل توفّى و ترك صبيّا فاسترضع له قال اجر رضاع الصّبى بما يرث من ابيه و امّه
مسألة: [لو ادعى الاب وجود متبرعة و انكرت الام]
مسئلة لو ادعى الاب وجود متبرّعة و انكرت الام فقد قال الشيخ فى المبسوط القول قول الاب بيمينه لانه فى حكم المنكر لكونه دافعا عن نفسه وجوب الاجرة و الاصل برائة لامّته منها و تردّد فيه المحقق و استشكله العلّامة لكون الام هى المنكر و الحق ثابت لها و الاصل