كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٣٢ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
فان العقد يقع باطلا قطعا و التحقيق فى هذه المسئلة ان رضا العمّة و الخالة ان كان شرطا لصحّة العقد كان العقد المشروط بالرّضا اذا وقع بدونه باطلا و ان كان من جملة السبب لم يحكم بالبطلان لكن يقع العقد متزلزلا و اللّايح من النصوص الاشتراط انتهى قوله روّح مقيله ثم قال و هذا احتمال ثالث و هو تزلزل العقدين معا لانّ كلّا من العقدين بالنّظر الى ذاته صحيح و صحته تنافى صحة الاخر و لا اولويّة فيتدافعان و ضعفه ظاهر فان الاولوية للعقد السّابق محققة و لم يتعرض الشارح الفاضل لهذا الاحتمال هنا و سياتى مثله قولا فى نظير هذه المسئلة الخامس قال فى القواعد تحرم بنت اخت الزّوجة معها و بنت اخيها و ان نزلتا على اشكال تحريم جمع ان لم تجز الزوجة فان اجازت صحّ فقال الشارح المحقق ان التحريم كما يتعلق ببنت الاخ و الاخت للصّلب كذا يتعلق بغيرهما على اشكال و هو المراد بقوله و ان نزلتا و منشأ الاشكال من ان المفهوم من تحريم ادخال بنت اخت الزّوجة و بنت اخيها عليها انّما هو احترام العمّة و لهذا لو رضيتا انتفى التحريم ففى بنائهما اولى لان بعد الدرجة يقتضى زيادة الاحترام و من حيث ان النّص لم يرد الّا على بنت الاخ و الاخت و لا يصدق ذلك الّا على بنت الصّلب لان بنت البنت لا يصدق عليها البنت الّا مجازا و الاول ارجح نظرا الى استفادة ذلك بالفحوى و لان الاحتياط فى الفروج هو المطلوب انت هى كلامه و الفتوى عندى على ما رجّحه و الاصحّ بطلان العقد راسا لا توقفه على الاجازة كما قد زيد إلى خمسة أسطر حيث ان المنصوص عليه و المصرّح به عند الاصحاب هو انّ للعمّة و الخالة حقوقا من كما فى انّهما بمنزلة امها كان الحكم كما ذكر فى الرّسالة الجامعية و المقدمة و من حيث ان النص لم يرد الّا على بنت الاخ و الاخت و لا يصدق ذلك الا على بنت الصلب لان بنت البنت لا يصدق عليها البنت الّا مجازا و الاول ارجح نظرا الى استفادة ذلك ما لفحوى و لان الاحتياط فى الفروج هو المطلوب انتهى كلامه و الفتوى عندى على ما رجّحة و الاصح هو اوضحناه و الحكم فى نظيرة هذه المسئلة اعنى ادخال العمّة و الخالة على بنت بنت الاخ و بنت بنت الاخت ايضا على هذا السّبيل و بنت بنت الاخت ايضا على هذا السّبيل