كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٢٧ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
و ان عقد على العمة مثلا ثم اراد وطى بنت الاخ بالملك فوجه الاشكال فى توقف الحلّ على الاذن ما قد ذكر اوّلا و التوقف اقوى و بالقوة هنا اولى لان السرّ فى ذلك تكريم العمّة او الخالة فاذا كانت حرّة دونها كانت دونها كانت احق بمراعاة التكريم
* لحاقة: [فى ادخال بنت الاخ او الاخت على العمة او الخالة من دون اذنها]
الحاقة اذا عقد على بنت الاخ او بنت الاخت و عنده العمّة او الخالة فان وقع العقد باذن العمّة و الخالة فلا بحث فى الصحّة عند اصحابنا الّا الصّدوق فان ظاهره فى المقنع القول بالتحريم مطلقا كما ذهبت اليه العامة و لا يجوز ايضا عنده ادخال العمّة او الخالة على بنت الاخ او بنت الاخت و ان كان من غير سبق الاذن منهما فالاصحاب فيه اقوال الاول بطلان العقد الدّاخلة من راس فيقع فاسدا و لا يجدى رضا المدخول عليها اخيرا فاذا رضيت احتيج الى استيناف العقد و يتزلزل بذلك عقد المدخول عليها فيكون لها الخيار فى فسخ عقد نفسها و اعتزال الزوج من غير طلاق و هو مذهب ابن ادريس و من وافقه الثانى بطلان عقد الدّاخلة و بقاء عقد المدخول عليها على ما كان من غير خيار الفسخ و الاعتزال ذهب اليه المحقق نجم الدّين فى كتابيه و هو الصّحيح عندى فى المذهب الثالث تزلزل عقد الدّاخلة خاصّة فيقع موقوف الصحّة على رضا المدخول عليها فمهما رضيت لزم و استقرّ و امّا عقدها فثابت اللّزوم على حاله قال به العلّامة و جمع من المتاخرين و ربما يحكى عن المحقق ايضا الرابع تزلزل العقدين جميعا فالمدخول عليها مخيّرة ان شائت فسخت عقد الداخلة و ان شائت امضته و ان شائت فسخت عقد نفسها و اذا رضيت استمرّ العقدان و استقرا على اللزوم و هو قول الشيخين و سلار بن عبد العزيز الخامس تزلزل العقدين و عدم خيار المدلول عليها فى فسخ عقد الداخلة بل هى مخيّرة بين الرّضا بذلك و بين فسخ عقد نفسها و الاعتزال عن الزّوج لا بطلاق اختاره عماد الدّين بن حمزة و القاضى ابن البرّاج الطرابلسى احتج ابن ادريس على بطلان عقد الداخلة بان العقد على بنت اخت الزوّجة او بنت اخيها منهىّ عنه و النّهى يدلّ على الفساد امّا انه منهىّ عنه و النّهى يدل على الفساد اما انّه منهىّ عنه فلقول النّبى ٦ لا تنكح المرئة على عمتها و لا على خالتها و لصحيحة ابى الصّباح الكنانى عن الصادق ٧ قال لا يحلّ للرّجل ان يجمع بين المرئة و عمتها و لا بين المرئة و خالتها و صحيحة ابى عبيدة الحذاء قال سمعت الصادق ٧ يقول لا تنكح المرئة على