كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٢٤ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
فى الصّحيح من طريق الصدوق فى الفقيه عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر ٧ قال سئلته عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطى احديهما ثم وطى الاخرى قال اذا وطئ الاخرى حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى قلت ا رايت ان باعها اتحلّ له الاولى قال ان كان باعها لحاجة و لا يخطر على بائعه من الاخرى شيء فلا ارى بذلك باسا و ان كان يبيعها ليرجع الى الاولى فلا و لا كرامة و فى الصّحيح ايضا عن علىّ بن رئاب عن الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ قال قلت له الرجل يشترى الاختين فيطأ احديهما ثم يطأ الاخرى قال فاذا وطى الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى فان وطى الاخيرة يعلم انها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا و من غير طريق الفقيه ايضا فى الصّحيح من طريق رئيس المحدّثين فى جامعه الكافى عن الحلبى[١] ٧ مثل رواية محمّد بن مسلم عن ابى جعفر ٧ كما فى الفقيه بعينه و عن ابى الصّباح الكنانى فى الصّحيح عن الصّادق ٧ نحو ذلك و هناك اخبار اخرى كذلك فى التنصيص و هذا من باب المقابلة بنقيض المقصود كما يمنع القاتل من الارث الثانى و هو قول ابن ادريس و اختاره المحقق نجم الدين بن سعيد و مختار التذكرة و مستقرب القواعد و مسلك اللمعة الدمشقية عدم تحريم الاولى بوطئ الثانية لاصالة الاباحة و استصحابها و لان الحرام لا يحرم الحلال ثم تحليل الباقية فى ملكه بعد اخراج الاخرى من ملكه و لو لغرض العود الى الاولى لزوال علّة التحريم و هى الجمع بين الاختين و هذا القول ضعيف كما قاله شيخنا فى شرح الارشاد لنصوص الروايات الصّحيحة الصّريحة مع انتفاء ما يعارضها و ذكر بعض المتاخرين ان فى المسئلة اقوالا خمسة
ذنابة [فيها فروع سبعة]
ذنابة فيها فروع الاوّل هل موجب تحريم وطى الموطوئة منهما عليه كالتزويج او الرّهن او الكتابة يكفى فى افادة تحليل الاخرى ام لا بدّ مما يخرجها من ملكه كالعتق او البيع او الهبة استشكله فى القواعد و جزم فى التذكرة ان الرّهن لا يفيد الحلّ لان منعه من الوطى لحق المرتهن لا لكونها محرمة عليه و هو يقدر على فكّها و استرجاعها اليه و امّا التزويج و الكتابة المطلقة نسبب التحريم و لا يقدر هو على رفعه و فى التعليل ضعف فان تعلّق حق المرتهن بها قد اقتضى تحريمها نعم التحريم فيه اضعف منه فيهما و الصّحيح ما قوّاه الايضاح و استصحّه شرح القواعد و هو ان شيئا من ذلك غير مجد بل لا بدّ من خروج الرقبة عن ملكه لقول امير المؤمنين صلوات
[١] ابى عبد اللّه