كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٢٠ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
الرجال فيما لا يجوز لهم النظر اليه و هو ضعيف و قال ابو حنيفة من فقهاء العامّة لا يثبت الرضاع بالنسوة المتمحضات احتج النافون باصالة الاباحة و هى ضعيفة و معارضة بمراعاة طريقة الاحتياط و حجّة المثبتين انه امر لا يطّلع عليه الرّجال غالبا فوجب قبول شهادتهنّ فيه كما فى غيره من الامور الخفيّة عن الرجال كالولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة لاخبار متظافرة عن مولانا الصادق ٧ ان شهادة النساء تقبل فى ما لا يجوز للرجال النظر اليه و عموم رواية عبد اللّه بن ابى يعفور عن ابى جعفر ٧ تقبل شهادة النّسوة اذا كنّ مستورات و خصوص ما رواه عبد اللّه بن بكير فى الصّحى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه الصّادق ٧ فى امراة ارضعت غلاما و جارية قال يعلم ذلك غيرها قلت لا قال لا تصدّق ان لم يكن غيرها فمفهوم الشرط يقتضى عدم المعلّق على شرط عند عدم ذلك الشرط فينتفى عدم التصديق عند انتفاء عدم الغير و هو ملزوم ثبوت التصديق عند تحقق الغير و هو اعم من الرجال و النساء قال فى الايضاح و فيه نظر لضعف السّند و ارسالها و كونها دلالة مفهوم و مدلوله مهملة و هى فى قوّة الجزئية قلت السّند صحّى لكون عبد اللّه بن بكير ممّن اجمع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم و مفهوم الشرط من مفاهيم دليل الخطاب حجّة عند اصحاب التحقيق و الجزئية الّتى انعقد المرسل فى قوّتها اعم من ان يكون موضوعها الاخص التناولى بالنسبة الى موضوع المرسلة او الاخصّ بالاعتبار على ما قد حققناه فى حيّزه و مقامه فكما تصدق الانسان نوع طبيعىّ و الحيوان جنس طبيعى و النّاطق فصل طبيعى مرسلة فكذلك تصدق بعض الانسان نوع طبيعى و بعض الحيوان جنس طبيعىّ و بعض الناطق فصل طبيعى جزئيّة بحسب الفرد الاعتبارى الّذى هو الاخصّ بنحو من الاعتبار و ان لم تصدق جزئيّة بحسب شيء من الجزئيات التى هى الافراد الحقيقة و الاخصّات التناوليّة و ذلك امر مستبين عند ائمة العلوم العقليّة و نصاب تمام التحقيق فيه كتابنا الافق المبين
مسألة: [فى اعتبار العدد عند قبول شهادة النساء]
مسئلة ثم الذاهبون الى قبول شهادتهنّ فى الرضاع اختلفوا فى اعتبار العدد على اقوال اربعة الاول انه لا بدّ من الاربع على كلّ حال فان كل امراتين بمنزلة رجل واحد و لا يكفى ما دون الاربع قطع به العلامة و ذهب اليه المحقّق حيث قال و