كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٠٤ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
قاله المحقق نجم الدين بن سعيد فى كتبه و كذا شيخنا الشهيد فى شرح الارشاد فاعترض شارح اللّمعة عليه فى شرح الشرايع بان الاصطلاح على انه اذا قيل قوله ٧ و قال ٧ انصرف ذلك عند الاطلاق الى النّبى ٦ و لم يرد الحديث بهذا اللفظ عنه ٧ بل انما ورد من طرقنا عن ابى عبد اللّه الصادق ٧ فى حديث احمد بن محمد بن ابى نصر عن حماد بن عثمان قال سمعت ابا عبد اللّه ٧ لا رضاع بعد فطام قال قلت جعلت فداك و ما الفطام قال الحولين اللّذين قال اللّه عز و جلّ قلت فيما رواه الشيخ فى التهذيب و الاستبصار عن عبد اللّه بن بكير و انما قال رسول اللّه ٦ لا رضاع بعد فطام اى انه اذا تم للغلام سنتان او الجاريه فقد خرج من حدّ اللّبن و لا يفسد بينه و بين من يشرب من لبنه و ايضا قد رواه الصّدوق رضى اللّه تعالى عنه فى الفقيه مرسلا فقال و قال رسول اللّه ٦ لا رضاع بعد فطام و معناه انه اذا ارضع الصّبى حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امراة اخرى ما شرب لم يحرّم ذلك الرضاع لانه رضاع بعد فطام و من المتضح ان مراسيل مثل هذا الشيخ الرّفيع المنزلة فى حكم المسانيد المقبولة توفور علمه و ظهور عدالته كما قاله العلّامة فى كتابه المختلف فى مراسيل الحسن بن ابى عقيل و نقله عنه شيخنا البارع الشهيد فى شرح الارشاد و عبد اللّه بن بكير ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصّح عنه و ان كان فطحيّا و روى رئيس المحدثين ايضا فى جامعه الكافى عن ابن ابى عمير فى الموثق عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه ٧ قال قال رسول اللّه ٦ لا رضاع بعد فطام و لا وصال فى صيام و لا يتم بعد الاحتلام و لا صمت بعد يوما الى اللّيل و لا تعرّب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لاطلاق قبل نكاح و لا عتق قبل الملك و لا يمين للولد مع والدة و لا للملوك مع مولاه و لا للمرئة مع زوجها و لا نذر فى معصيته و لا يمين فى قطيعة فمعنى قوله لا رضاع بعد فطام ان الولد اذا شرب لبن المرئة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح و من طريق العامة عن امّ سلمة قالت قال رسول اللّه ٧ لا يحرم من الرضاع الّا ما فتق الامعاء فى الثدى و كان قبل الفطام رواه الترمدى و ابن ماجه فى