النور الساطع في الفقه النافع
(١)
الديباجة
٣ ص
(٢)
مباحث التقليد
٤ ص
(٣)
بحوث تمهيدية
٤ ص
(٤)
تعريف التقليد
٤ ص
(٥)
معناه اللغوي
٤ ص
(٦)
معنى التقليد اصطلاحا المراد من (العمل) في تعريف التقليد
٥ ص
(٧)
الأدلة على ان التقليد هو الأخذ لا العمل
٦ ص
(٨)
الأدلة على ان التقليد هو العمل لا الأخذ
١٠ ص
(٩)
فظهر أن المكلف قبل الامتثال و العمل لا بد له من أمور ثلاثة
١٤ ص
(١٠)
(خامس الأدلة) على أن التقليد هو العمل
١٥ ص
(١١)
ثمرة النزاع في أن التقليد هو الأخذ أو العمل
١٧ ص
(١٢)
المراد بالباء الداخلة على (القول) في تعريف التقليد
١٧ ص
(١٣)
المراد (بالقول) في تعريف التقليد
١٧ ص
(١٤)
المراد (بالغير) في تعريف التقليد
١٨ ص
(١٥)
ما في تعريف السيد في العروة للتقليد
١٨ ص
(١٦)
المراد (بغير دليل) في تعريف التقليد
١٨ ص
(١٧)
ما يورد على تعريف التقليد
١٨ ص
(١٨)
الاولى في تعريف التقليد
٢٠ ص
(١٩)
الأدلة على جواز التقليد
٢١ ص
(٢٠)
(أحدها) العلم القطعي اليقيني للعوام بجواز رجوع الجاهل بشيء لمن يعلم
٢١ ص
(٢١)
(الدليل الثاني لجواز التقليد) نقل الإجماع على جوازه
٢٢ ص
(٢٢)
(الدليل الثالث) السيرة
٢٣ ص
(٢٣)
(الدليل الرابع) دليل الانسداد
٢٤ ص
(٢٤)
(الدليل الخامس) إطلاقات أدلة حجية الخبر الواحد
٢٤ ص
(٢٥)
(الدليل السادس) آية الذِّكْرِ و هي
٢٥ ص
(٢٦)
(الدليل السابع) آية النفر و هي
٢٦ ص
(٢٧)
(الدليل الثامن على جواز التقليد) آية الكتمان
٢٩ ص
(٢٨)
(الدليل التاسع على ذلك) آية النبإ
٢٩ ص
(٢٩)
(الدليل العاشر) الأخبار الدالة على جواز التقليد
٢٩ ص
(٣٠)
أدلة المانعين عن جواز التقليد
٣٣ ص
(٣١)
ثمرة البحث في جواز التقليد و عدمه
٣٦ ص
(٣٢)
شروط التقليد
٣٦ ص
(٣٣)
(الجهة الأولى) فيما يعتبر في المستفتي
٣٧ ص
(٣٤)
(أحدها) أن يكون عاقلا
٣٧ ص
(٣٥)
(ثانيها) أن يكون بالغا
٣٧ ص
(٣٦)
(ثالثها) ما ذكره صاحب الفصول أن يكون المقلد مؤمنا
٣٩ ص
(٣٧)
(رابعها) أن لا يكون مجتهدا
٤٠ ص
(٣٨)
عدم جواز تقليد المجتهد المتوقف بالمسئلة لمجتهد آخر عارف بها و عليه ان يرجع للأصول
٤٠ ص
(٣٩)
عدم جواز تقليد المجتهد المتوفى حتى في الحكم الظاهري لمجتهد آخر
٤١ ص
(٤٠)
عدم جواز تقليد المجتهد الملكي لغيره حتى عند عدم استنباطه للحكم
٤١ ص
(٤١)
تحقيق قاعدة الناس صنفان فقيه و غير فقيه
٤٢ ص
(٤٢)
أدلة القائلين بالمنع من تقليد المجتهد الغير المستنبط لغيره
٤٤ ص
(٤٣)
عدم جواز تقليد المجتهد المتجزي لغيره
٤٦ ص
(٤٤)
(خامس الشروط التي تعتبر في المستفتي) أن يكون عالما بجواز التقليد
٤٧ ص
(٤٥)
(سادسها) أن يثبت عند العامي جامعية مرجعه في التقليد لشرائط المرجعية
٤٧ ص
(٤٦)
طرق ثبوت صلاحية المجتهد للمرجعية
٤٧ ص
(٤٧)
و قيل يثبت بأمور أخرى
٤٧ ص
(٤٨)
(أحدها) انه يثبت بشهادة العدلين
٤٧ ص
(٤٩)
(ثانيها) انه يثبت بخبر العدل الواحد
٤٨ ص
(٥٠)
(ثالثها) انه يثبت بالشياع
٤٨ ص
(٥١)
(رابعها) انه يثبت بمطلق الظن
٤٨ ص
(٥٢)
(خامسها) انه يثبت بالوثوق
٥٠ ص
(٥٣)
(سادسها) انه يثبت بإخبار العدل عن نفسه بأنه مجتهد جامع للشرائط
٥٠ ص
(٥٤)
الأدلة التي يستدل بها على حجية اخبار العدل عن نفسه
٥٠ ص
(٥٥)
«الأول» قاعدة حمل فعل المسلم و قوله على الصحة
٥٠ ص
(٥٦)
«الثاني» ان الاجتهاد و شرائطه من الملكات النفسانية الخفية
٥١ ص
(٥٧)
«الثالث» ما دل على حجية خبر الواحد
٥١ ص
(٥٨)
(سابعها) ثبوته بإجازة مجتهد معلوم الاجتهاد له
٥٢ ص
(٥٩)
(سابع الشروط) المعتبرة في العامي المستفتي و عمله بالفتوى
٥٣ ص
(٦٠)
طرق ثبوت الفتوى عند العامي ثبوتها بالعلم بها ثبوتها بالبينة ثبوتها بظواهر ألفاظه ثبوتها بخبر الثقة بها
٥٣ ص
(٦١)
هذا و قد بقي الكلام في هذا المقام في جهات
٥٤ ص
(٦٢)
(الاولى) جواز الاعتماد على اخبار الواحد عن الفتوى حتى مع التمكن من العلم بها
٥٤ ص
(٦٣)
(الثانية) جواز رجوع الحائض إلى زوجها في معرفة الفتوى
٥٤ ص
(٦٤)
(الثالثة) عند نقل الفتوى خطأ يجب اعلام المنقول إليه
٥٥ ص
(٦٥)
(الرابعة) صحة الاعتماد على رسالة المجتهد و ان كانت بخط غيره
٥٥ ص
(٦٦)
(خامسها) تعارض الأدلة الدالة على الفتوى
٥٥ ص
(٦٧)
و الحاصل ان هنا مسائل كتبناها فيما قبل
٥٧ ص
(٦٨)
(الاولى) في حجية كتاب المفتي
٥٧ ص
(٦٩)
(الثانية) يشترط في الرجوع الى كتاب المفتي ثبوت نسبة الكتاب له
٥٨ ص
(٧٠)
(الثالثة) كفاية كون كتاب المفتي بخط غيره و الظن بعدم تحريفه
٥٨ ص
(٧١)
(الرابعة) حجية ظواهر كلام المفتي و صحة الأخذ بها
٥٩ ص
(٧٢)
(الخامسة) يصح العمل بالفتوى من دون لزوم الفحص عما يعارضها أو يخصصها
٦٠ ص
(٧٣)
(السادسة) لو تعارض فتوى المجتهد
٦٠ ص
(٧٤)
(السابعة) اخبار العدل بالفتوى من كتاب المفتي لا من قوله
٦١ ص
(٧٥)
(الثامنة) تعارض نقل العدل للفتوى مع كتاب المفتي
٦٢ ص
(٧٦)
(التاسعة) إذا علم العامي بتبدل راي المفتي في بعض مسائل رسالته
٦٢ ص
(٧٧)
الشك في جامعية المفتي للشرائط
٦٣ ص
(٧٨)
الجهة الثانية يعتبر في الفتوى التي يقلد العامي المجتهد أن لا تكون أحد الأمور الآتية
٦٤ ص
(٧٩)
(الأول منها) الأحكام الضرورية
٦٥ ص
(٨٠)
(الثاني منها) اليقينيات
٦٥ ص
(٨١)
(الثالث من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأمور التي علم بخطإ المجتهد فيها
٦٥ ص
(٨٢)
(الرابع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الموضوعات الصرفة
٦٦ ص
(٨٣)
الأدلة التي أقاموها على اعتبار مطلق الظن في مطلق الموضوعات
٦٨ ص
(٨٤)
(الأول) منها انسداد باب العلم بالموضوعات و بالأحكام الجزئية المتعلقة بها غالبا
٦٨ ص
(٨٥)
(الثاني) من الأدلة على حجية الظن في الموضوعات ان ترك العمل بالظن فيها
٧٠ ص
(٨٦)
(الثالث) حجية الظن في الضرر
٧٠ ص
(٨٧)
(الرابع) انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح
٧٠ ص
(٨٨)
(الخامس) استلزام موضوعية الألفاظ للأمور الاعتقادية حجية الظن
٧١ ص
(٨٩)
الموضوعات التي يقبل فيها قول الغير
٧١ ص
(٩٠)
حجية الظن المطلق في الموضوعات المستنبطة
٧٨ ص
(٩١)
(الخامس من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) مسائل العلوم غير الشرعية
٧٩ ص
(٩٢)
(السادس من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) مسائل أصول الفقه
٨٠ ص
(٩٣)
(السابع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) أصول العقائد
٨١ ص
(٩٤)
(إحداهما) جواز العمل بمطلق الظن بناء على حجيته أو الظن المعتبر
٨٢ ص
(٩٥)
(المسألة الثانية) في جواز التقليد في العقائد
٨٣ ص
(٩٦)
المسئلة الاولى الأدلة على وجوب التدين بالعقائد
٨٤ ص
(٩٧)
الأدلة النقلية على وجوب اليقين بالعقائد الدينية
٩٠ ص
(٩٨)
المراد بالشك هو التردد في الظاهر
٩٤ ص
(٩٩)
الأخبار الدالة على ان المراد بالمعرفة هو التدين
٩٧ ص
(١٠٠)
و أما الدليل العقلي عليها فقد استدل
٩٩ ص
(١٠١)
(أولا) الدليل العقلي الأول على وجوب المعرفة للعقائد
٩٩ ص
(١٠٢)
الدليل العقلي الثاني على وجوب المعرفة للعقائد
١٠٠ ص
(١٠٣)
الدليل العقلي الثالث على وجوب المعرفة للعقائد
١٠٢ ص
(١٠٤)
المسألة الثانية في كفاية التقليد في أصول الدين
١٠٣ ص
(١٠٥)
الأدلة على عدم كفاية التقليد في العقائد
١٠٤ ص
(١٠٦)
الأدلة على كفاية التقليد في العقائد
١٠٩ ص
(١٠٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٨ ص
(١٠٨)
(أحدها) وجوب المعرفة و التعلم على الصبي المميز
١١٨ ص
(١٠٩)
(ثانيها) انه يجب على العبد الملتفت الالتزام بالواقع بما هو واقع إجمالا
١١٩ ص
(١١٠)
(ثالثها) إن الايمان لغة هو التصديق كما هو المنقول عن أهل اللغة
١٢٠ ص
(١١١)
(أحدهما) الإقرار بالشهادتين داخل في حقيقة الإيمان
١٢١ ص
(١١٢)
(المقام الثاني) عدم دخول فعل الأركان من فعل الواجبات و ترك المحرمات في الايمان
١٢٢ ص
(١١٣)
(رابعها) ان الإسلام هو الانقياد و الإذعان بإظهار الشهادتين و الإقرار بهما
١٢٣ ص
(١١٤)
(خامسها) قد عرفت في مبحث الايمان وجود الواسطة بين الإسلام و الكفر
١٢٧ ص
(١١٥)
(سادسها) قد عرفت عدم جواز التقليد في المعارف الإلهية التي يتوقف حصول الايمان عليها
١٢٧ ص
(١١٦)
(سابعها) ان المعارف الإلهية إذا قامت عليها الأمارات الظنية المعتبرة
١٢٨ ص
(١١٧)
(و قد يستدل على وجوب تحصيل الظن بالعقائد)
١٢٩ ص
(١١٨)
(و قد ذهب أكثر علمائنا الى عدم الوجوب)
١٣٢ ص
(١١٩)
(ثامنها) قد عرفت ماهية الإسلام و حقيقة الإيمان بقي الكلام في المقدار الذي يجب معرفته و التدين به
١٣٤ ص
(١٢٠)
(و قد يستدل على تعيين المقدار) بالأخبار الكثيرة المفسرة للإسلام و الايمان
١٣٧ ص
(١٢١)
(تاسعها) ان غير المتمكن من العلم بالمعارف الإلهية الواجبة
١٣٨ ص
(١٢٢)
(عاشرها) إن من المعارف الإلهية ما لا يمكن أن يتعلق بمعرفتها أو التدين بها التكليف الإلهي
١٤٠ ص
(١٢٣)
(الحادي عشر) إن المتمكن من تحصيل الدليل الذي يفيد اليقين و العلم بالعقائد الإلهية
١٤٠ ص
(١٢٤)
(الثامن من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) هو ما علم عدم فتوى المجتهد به بالفعل
١٤١ ص
(١٢٥)
(التاسع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الثابتة عند العامي بطريق آخر غير التقليد
١٤٢ ص
(١٢٦)
(العاشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الاحكام الثابت عنده فسادها بالدليل المعتبرة
١٤٢ ص
(١٢٧)
(الحادي عشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) مسائل التقليد
١٤٣ ص
(١٢٨)
البحث عن أن مسائل التقليد أصولية أم فرعية
١٤٤ ص
(١٢٩)
(الثاني عشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأحكام التي يكون العامي مسبوقا بتقليد مفت آخر فيها
١٤٤ ص
(١٣٠)
صور العدول من مجتهد لآخر
١٤٥ ص
(١٣١)
جواز العدول مع التساوي من جميع الجهات
١٤٦ ص
(١٣٢)
أدلة المجوزين للعدول من مجتهد لآخر
١٤٨ ص
(١٣٣)
(أحدها) استصحاب بقاء التخيير
١٤٨ ص
(١٣٤)
(الدليل الثاني للمجوزين للعدول) هو استصحاب صحة تقليد الثاني
١٦١ ص
(١٣٥)
(الدليل الثالث للمجوزين للعدول) انه بالعدول قد تحصل الموافقة القطعية
١٦٢ ص
(١٣٦)
(الدليل الرابع لهم)
١٦٢ ص
(١٣٧)
(الدليل الخامس لهم) إطلاق أخبار التخيير العلاجية
١٦٥ ص
(١٣٨)
(الدليل السادس لهم) ابتدائية التقليد في كل واقعة ابتلى بها
١٦٥ ص
(١٣٩)
(الدليل السابع لهم)
١٦٦ ص
(١٤٠)
أدلة المانعين من العدول عن تقليد مجتهد الى آخر
١٦٨ ص
(١٤١)
(أحدها) الإجماع المنقول
١٦٨ ص
(١٤٢)
(الثاني) إنا لو جوّزنا العدول لاختل النظام
١٦٨ ص
(١٤٣)
(الثالث) الأخبار
١٦٨ ص
(١٤٤)
(الرابع) الاستصحاب لحجية فتوى المجتهد الأول
١٦٩ ص
(١٤٥)
(الخامس) قاعدة الاشتغال
١٦٩ ص
(١٤٦)
(السادس) لزوم المخالفة القطعية
١٦٩ ص
(١٤٧)
(السابع) إن الآيات و الأخبار الناهية عن التقليد
١٧٠ ص
(١٤٨)
(الثامن) إن التقليد يتعلق بالمسألة الواحدة الكلية
١٧٠ ص
(١٤٩)
(التاسع) عدم شمول أدلة التقليد مرة ثانية للعامي الذي اختار إحدى الفتويين
١٧٠ ص
(١٥٠)
(العاشر) إن التقليد في حكم ينافي جواز العدول
١٧١ ص
(١٥١)
الموارد التي يجوز العدول فيها من تقليد مجتهد لآخر
١٧١ ص
(١٥٢)
(أحدها) جنون العامي المقلد أو صغره
١٧١ ص
(١٥٣)
(ثانيها) فقد الشرائط المعتبرة في المفتي أو الفتوى أو المستفتي
١٧٢ ص
(١٥٤)
(ثالثها) تبدل رأي المجتهد
١٧٣ ص
(١٥٥)
(رابعها) ظهور عدم جامعية المفتي للشرائط من أول الأمر
١٧٣ ص
(١٥٦)
(خامسها) موت مقلده
١٧٤ ص
(١٥٧)
(سادسها) نسيان فتوى المجتهد
١٧٤ ص
(١٥٨)
(سابعها) أعلمية المجتهد الثاني و أورعيته
١٧٧ ص
(١٥٩)
(ثامنها) الأخذ بالفتوى بدون العمل بها
١٧٨ ص
(١٦٠)
(تاسعها) الأخذ بالفتوى من باب الاحتياط
١٧٩ ص
(١٦١)
(الثالث عشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الشرعية التي يكون العامي قد قلد مفت آخر في بعضها
١٨٠ ص
(١٦٢)
(المقام الأول) في الفرق بين المسألتين مسألة العدول و مسألة التبعيض
١٨١ ص
(١٦٣)
(المقام الثاني) إن محل الكلام في مسألة التبعيض في التقليد
١٨١ ص
(١٦٤)
(المقام الثالث) الصور الثلاثة للتبعيض في التقليد
١٨٢ ص
(١٦٥)
(إحداها) التبعيض في التقليد في أحكام مختلفة لموضوعات مختلفة
١٨٢ ص
(١٦٦)
أدلة المانعين من التبعيض
١٨٢ ص
(١٦٧)
أدلة المجوزين للتبعيض
١٨٣ ص
(١٦٨)
(الصورة الثانية) من صور التبعيض هي التبعيض في التقليد في أحكام مختلفة لموضوعات مختلفة في عمل واحد
١٨٥ ص
(١٦٩)
(الصورة الثالثة) من صور التبعيض في التقليد هي التبعيض في التقليد في أحكام مختلفة لموضوع واحد باعتبار جزئياته
١٨٨ ص
(١٧٠)
و يتضح من الكلام في هذه الصور الكلام في فروع ذكرها القوم
١٨٨ ص
(١٧١)
الفرع الأول لو قلد مجتهدا في الفتوى العامة للعمل بها في مورد خاص فهل يجوز له تقليد آخر في فردها الآخر
١٨٨ ص
(١٧٢)
الفرع الثاني في جواز التبعيض مع التنافي بين الفتويين
١٨٩ ص
(١٧٣)
الفرع الثالث التبعيض في التقليد بين الحكم و موضوعه بان يرجع في الحكم لمجتهد و في موضوعه يرجع لآخر
١٩٠ ص
(١٧٤)
الفرع الرابع ما إذا اختلف اعتقاد المقلد مع فتوى المفتي من حيث العموم و الخصوص
١٩٢ ص
(١٧٥)
الجهة الثالثة فيما يعتبر في المفتي الذي يرجع له العامي
١٩٥ ص
(١٧٦)
(الشرط الأول) للعمل بفتوى المفتي هو الاجتهاد
١٩٦ ص
(١٧٧)
(الشرط الثاني) العقل
١٩٨ ص
(١٧٨)
(الشرط الثالث) البلوغ
١٩٩ ص
(١٧٩)
(الشرط الرابع) عدم السفه
٢٠١ ص
(١٨٠)
(الشرط الخامس) أن يكون إماميا
٢٠٢ ص
(١٨١)
إذا صار المفتي غير امامى
٢٠٤ ص
(١٨٢)
(الشرط السادس) الرجولية
٢٠٥ ص
(١٨٣)
(الشرط السابع) طهارة المولد
٢٠٦ ص
(١٨٤)
(الشرط الثامن) كونه ضابطا
٢٠٧ ص
(١٨٥)
(الشرط التاسع) أن يكون اجتهاده مطلقا
٢٠٧ ص
(١٨٦)
(الشرط العاشر) أن يكون كاتبا
٢٠٨ ص
(١٨٧)
(الشرط الحادي عشر) أن يكون مبصرا
٢٠٩ ص
(١٨٨)
(الشرط الثاني عشر) أن يكون متكلما
٢٠٩ ص
(١٨٩)
(الشرط الثالث عشر) أن يسمع
٢١٠ ص
(١٩٠)
(الشرط الرابع عشر) الحرية
٢١٠ ص
(١٩١)
(الشرط الخامس عشر) أن لا يكون مقبلا على دنياه
٢١١ ص
(١٩٢)
(الشرط السادس عشر) العدالة
٢١٢ ص
(١٩٣)
و ينبغي التنبه في المقام على أمور
٢١٤ ص
(١٩٤)
(أحدها) ان العدالة شرط لقبول اخباره بفتواه أو شرط لجواز العمل بفتواه أو شرط للجميع
٢١٤ ص
(١٩٥)
(ثانيها) انه لا يعتبر في عمل المجتهد بنفسه في فتواه هذا الشرط
٢١٤ ص
(١٩٦)
(ثالثها) إن العدالة قد اختلف فيها القوم على أقوال
٢١٤ ص
(١٩٧)
بيان معنى العدالة عند اللغة و العرف و الشرع
٢١٥ ص
(١٩٨)
(فالقول الأول) أنها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق
٢١٧ ص
(١٩٩)
(القول الثاني في العدالة) انها اجتناب المعاصي
٢٢٠ ص
(٢٠٠)
(القول الثالث في العدالة) انها في الشرع عبارة عن حسن الظاهر
٢٢١ ص
(٢٠١)
(القول الرابع في العدالة) انها في الشرع عبارة عن ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى
٢٢٥ ص
(٢٠٢)
(رابعها) ان الذنوب تنقسم إلى كبائر و صغائر
٢٣٣ ص
(٢٠٣)
و لا بأس بذكر خبرين ذكرهما الشيخ
٢٣٦ ص
(٢٠٤)
قاموس المحرمات
٢٣٨ ص
(٢٠٥)
القسم الأول في الأفعال المحرمة
٢٣٩ ص
(٢٠٦)
(حرف الهمزة)
٢٣٩ ص
(٢٠٧)
(حرف الباء)
٢٤١ ص
(٢٠٨)
(حرف التاء)
٢٤١ ص
(٢٠٩)
(حرف الثاء)
٢٤٢ ص
(٢١٠)
(حرف الجيم)
٢٤٢ ص
(٢١١)
(حرف الحاء)
٢٤٢ ص
(٢١٢)
(حرف الخاء)
٢٤٣ ص
(٢١٣)
(حرف الدال)
٢٤٣ ص
(٢١٤)
(حرف الذال)
٢٤٣ ص
(٢١٥)
(حرف الراء)
٢٤٣ ص
(٢١٦)
(حرف الزاء)
٢٤٤ ص
(٢١٧)
(حرف السين)
٢٤٤ ص
(٢١٨)
(حرف الشين)
٢٤٤ ص
(٢١٩)
(حرف الصاد)
٢٤٤ ص
(٢٢٠)
(حرف الضاد)
٢٤٥ ص
(٢٢١)
(حرف الطاء)
٢٤٥ ص
(٢٢٢)
(حرف الظاء)
٢٤٥ ص
(٢٢٣)
(حرف العين)
٢٤٥ ص
(٢٢٤)
(حرف الغين)
٢٤٥ ص
(٢٢٥)
(حرف الفاء)
٢٤٥ ص
(٢٢٦)
(حرف القاف)
٢٤٦ ص
(٢٢٧)
(حرف الكاف)
٢٤٦ ص
(٢٢٨)
(حرف اللام)
٢٤٦ ص
(٢٢٩)
(حرف الميم)
٢٤٧ ص
(٢٣٠)
(حرف النون)
٢٤٧ ص
(٢٣١)
(حرف الواو)
٢٤٧ ص
(٢٣٢)
(حرف الهاء)
٢٤٨ ص
(٢٣٣)
(حرف الياء)
٢٤٨ ص
(٢٣٤)
القسم الثاني في الأعيان المحرمة
٢٤٩ ص
(٢٣٥)
فصل في المحرمات على الرجل
٢٤٩ ص
(٢٣٦)
فصل في المحرم من الحيوان
٢٤٩ ص
(٢٣٧)
فصل في المحرمات من الذبيحة
٢٥٠ ص
(٢٣٨)
فصل في المحرمات من أمور شتى
٢٥١ ص
(٢٣٩)
إحصاء الواجبات الشرعية و قاموس الواجبات
٢٥١ ص
(٢٤٠)
(حرف الهمزة)
٢٥١ ص
(٢٤١)
(حرف الباء)
٢٥٢ ص
(٢٤٢)
(حرف التاء)
٢٥٢ ص
(٢٤٣)
(حرف الثاء)
٢٥٢ ص
(٢٤٤)
(حرف الجيم)
٢٥٢ ص
(٢٤٥)
(حرف الحاء)
٢٥٢ ص
(٢٤٦)
(حرف الخاء)
٢٥٢ ص
(٢٤٧)
(حرف الدال)
٢٥٣ ص
(٢٤٨)
(حرف الذال)
٢٥٣ ص
(٢٤٩)
(حرف الراء)
٢٥٣ ص
(٢٥٠)
(حرف الزاء)
٢٥٣ ص
(٢٥١)
(حرف السين)
٢٥٣ ص
(٢٥٢)
(حرف الشين)
٢٥٣ ص
(٢٥٣)
(حرف الصاد)
٢٥٣ ص
(٢٥٤)
(حرف الضاد)
٢٥٣ ص
(٢٥٥)
(حرف الطاء
٢٥٣ ص
(٢٥٦)
(حرف الظاء)
٢٥٤ ص
(٢٥٧)
(حرف العين)
٢٥٤ ص
(٢٥٨)
(حرف الغين)
٢٥٤ ص
(٢٥٩)
(حرف الفاء)
٢٥٤ ص
(٢٦٠)
(حرف القاف)
٢٥٤ ص
(٢٦١)
(حرف الكاف)
٢٥٤ ص
(٢٦٢)
(حرف اللام)
٢٥٤ ص
(٢٦٣)
(حرف الميم)
٢٥٤ ص
(٢٦٤)
(حرف النون)
٢٥٤ ص
(٢٦٥)
(حرف الواو)
٢٥٥ ص
(٢٦٦)
(حرف الهاء)
٢٥٥ ص
(٢٦٧)
(حرف الياء)
٢٥٥ ص
(٢٦٨)
(خامسها) في أن العدالة تدور مدار اجتناب الكبائر بخصوصها
٢٥٥ ص
(٢٦٩)
(سادسها) بعد ما عرفت ان المعتبر في العدالة هو اجتناب الكبائر فهل الإصرار على الصغائر من الكبائر أم لا؟
٢٥٧ ص
(٢٧٠)
معنى الإصرار على الصغائر
٢٥٩ ص
(٢٧١)
(سابعها) هل المعاصي التي يعتبر الاجتناب عنها في العدالة ما كان معصية بحسب ضرورة الدين
٢٦٠ ص
(٢٧٢)
(ثامنها) ذهب جملة من المتأخرين إلى اعتبار المروة في العدالة
٢٦٢ ص
(٢٧٣)
(و مرادهم بالمروة)
٢٦٢ ص
(٢٧٤)
(و كيف كان) فقد استدل على اعتبار المروة في العدالة بوجوه أخرى
٢٦٣ ص
(٢٧٥)
و استدل النافون لاعتبار المروة في العدالة بوجوه
٢٦٥ ص
(٢٧٦)
(تاسعها) حكي عن جماعة من الأصحاب بأن ترك المندوبات أو فعل المكروهات لا يقدح بالعدالة
٢٦٦ ص
(٢٧٧)
(عاشرها) حكي عن جماعة من العامة بأن العدالة يقدح فيها الصنائع المكروهة
٢٦٨ ص
(٢٧٨)
(الحادي عشر) يعتبر في العدالة الإسلام و الايمان
٢٦٨ ص
(٢٧٩)
(الثاني عشر) قد عرفت ان العدالة تزول بارتكاب الكبيرة
٢٦٩ ص
(٢٨٠)
تحقيق الحال يقتضي أن يتكلم في مقامين
٢٦٩ ص
(٢٨١)
(أحدهما) في ثبوت التوبة و انه هل يكفي في ثبوتها مجرد إظهار التوبة
٢٦٩ ص
(٢٨٢)
(المقام الثاني) في أنه بعد ثبوت التوبة و تحققها و كون الشخص نقطع بتحقق التوبة منه فهل تعود له العدالة
٢٧٠ ص
(٢٨٣)
(الثالث عشر) قد عرفت ان ما يشترط فيه العدالة يشترط فيه المروة
٢٧١ ص
(٢٨٤)
(الرابع عشر) بعد ما عرفت ان فعل ما ينافي المروة مخل بالعدالة فهل يخل بها فعله و لو بدون الإصرار عليه
٢٧٢ ص
(٢٨٥)
(الخامس عشر) أنه يستفاد من بعض الأخبار إن ترك الصلاة جماعة يضر بالعدالة
٢٧٣ ص
(٢٨٦)
(السادس عشر) ان بعض الأمور و ان كانت توجب عدم قبول الشهادة كالسؤال بالكف
٢٧٦ ص
(٢٨٧)
(السابع عشر) ذهب جماعة من الأصحاب الى أن الأصل في المسلم العدالة
٢٧٦ ص
(٢٨٨)
(الثامن عشر) ان العدالة كما هي معتبرة في تقليد المجتهد تعتبر في قضاء المجتهد
٢٧٨ ص
(٢٨٩)
(التاسع عشر) أن المجتهد العادل لو صار فاسقا و العياذ باللّه فهل يجوز العدول عنه أو يبقى على تقليده
٢٧٩ ص
(٢٩٠)
(العشرون) إذا ثبتت عدالة الشخص ثمَّ مضت مدة يمكن فيها زوال العدالة
٢٨٠ ص
(٢٩١)
(الحادي و العشرون) تعرف العدالة بأمور
٢٨٠ ص
(٢٩٢)
(أحدها) بالعلم و القطع بأي سبب حصل سواء كان حصل بالتواتر أو الشياع المفيدين للقطع بالعدالة
٢٨٠ ص
(٢٩٣)
الطريق الثاني قيام البينة على العدالة
٢٨١ ص
(٢٩٤)
فوائد تتعلق بالمقام
٢٨٥ ص
(٢٩٥)
(الاولى) ان البينة يثبت بها العدالة
٢٨٥ ص
(٢٩٦)
(الثانية) ان الشهادة العملية كالشهادة القولية في ترتيب آثار العدالة
٢٨٥ ص
(٢٩٧)
(الثالثة) هل يشترط في الشاهدين كونهما من أهل الخبرة أم لا؟
٢٨٥ ص
(٢٩٨)
(الرابعة) هل تقبل شهادة النساء أم لا؟
٢٨٥ ص
(٢٩٩)
(الخامسة) انه يكفي الإطلاق عند الشهادة بالعدالة كأن يقول هو عدل أو لا بد من ذكر السبب و التفسير
٢٨٥ ص
(٣٠٠)
(السادسة) قد عرفت في الأمر السابع ص 260 ان الميزان في عدالة الشخص و عدمها هو ما كان معصية و كبيرة في نظره
٢٨٩ ص
(٣٠١)
الطريق الثالث خبر العدل الواحد بالعدالة
٢٩١ ص
(٣٠٢)
الطريق الرابع حسن الظاهر
٢٩٤ ص
(٣٠٣)
الطريق الخامس الشياع
٢٩٧ ص
(٣٠٤)
أما الكلام في المقام الأول و هو حجية الشياع في الموضوعات مطلقا
٢٩٨ ص
(٣٠٥)
(و أما المقام الثاني) و هو الكلام في حجية الشياع في العدالة بخصوصها
٣٠٤ ص
(٣٠٦)
الطريق السادس الوثوق بالعدالة
٣٠٧ ص
(٣٠٧)
حجية الوثوق في مطلق الموضوعات
٣٠٨ ص
(٣٠٨)
حجية الوثوق في خصوص العدالة
٣٠٩ ص
(٣٠٩)
الطريق السابع الظن بالعدالة
٣١٠ ص
(٣١٠)
الطريق الثامن حكم الحاكم بالعدالة
٣١٢ ص
(٣١١)
الطريق التاسع دعوى العدالة
٣١٢ ص
(٣١٢)
الطريق العاشر تصريح المشهود عليه بعدالة الشهود
٣١٣ ص
(٣١٣)
الطريق الحادي عشر الاستصحاب
٣١٥ ص
(٣١٤)
(الثاني و العشرون) من تنبيهات هذا المبحث انه قد عرفت الطرق الموجبة لمعرفة العدالة
٣١٦ ص
(٣١٥)
فوائد تتعلق بالمقام
٣١٧ ص
(٣١٦)
«أحدها» كفاية الإطلاق في الشهادة بالجرح
٣١٧ ص
(٣١٧)
و قد يستدل له بأن الأخبار عن الجرح من دون ذكر السبب اخبار عن أمر حدسي
٣١٨ ص
(٣١٨)
الفائدة «الثانية» التعارض بين الجرح و التعديل فهنا صور
٣١٩ ص
(٣١٩)
(الاولى) وقوع التعارض بينهما مع عدم المزية لإحداهما على الأخرى
٣٢٠ ص
(٣٢٠)
معنى صدق العادل في الإخبار عن الحكم الظاهري كما لو أخبر عن الطهارة الظاهرية
٣٢٧ ص
(٣٢١)
ترجيح احدى البينتين على الأخرى بالقرعة
٣٢٩ ص
(٣٢٢)
عند عدم الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى هل يرجع الى الأصول أو تقف الدعوى
٣٢٩ ص
(٣٢٣)
(الصورة الثانية) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و يكون لأحدهما مرجح داخلي
٣٣٠ ص
(٣٢٤)
(الصورة الثالثة) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و لكن يكون أحدهما أرجح من الآخر بالشياع
٣٣١ ص
(٣٢٥)
(الصورة الرابعة) إذا كان المتعارضان يمكن الجمع العرفي المعتبر بين كلاميهما و الحكم بصدقهما
٣٣٢ ص
(٣٢٦)
(الثالثة) صحة الشهادة بالعدالة أو الفسق إذا قامت الامارة المعتبرة عليهما
٣٣٣ ص
(٣٢٧)
(المقام الأول) في جواز الشهادة بالعدالة إذا قام عليها الدليل المعتبر
٣٣٤ ص
(٣٢٨)
(و أما المقام الثاني) و هو جواز الشهادة بالجرح إذا قام الدليل المعتبر عليه
٣٣٧ ص
(٣٢٩)
في أن الوجوه المتقدمة إنما تدل على جواز الشهادة بواسطة قيام الدليل المعتبر و ليس لها دلالة على وجوب قبول الحاكم لها
٣٣٧ ص
(٣٣٠)
الفائدة (الرابعة) كفاية الواحد في تزكية الراوي
٣٣٩ ص
(٣٣١)
(الشرط السابع عشر في المفتي) الحياة
٣٤٣ ص
(٣٣٢)
الأقوال في هذه المسألة أعني مسألة تقليد الميت
٣٤٤ ص
(٣٣٣)
(أولها) القول باشتراطها
٣٤٤ ص
(٣٣٤)
(و ثانيها) القول بعدم الاشتراط و جواز تقليد الميت
٣٤٤ ص
(٣٣٥)
(ثالثها) القول بالتفصيل بين وجود الحي و إمكان التوصل له، فالمنع
٣٤٥ ص
(٣٣٦)
(رابعها) القول بالتفصيل بين من علم من حاله انه لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة
٣٤٥ ص
(٣٣٧)
(خامسها) التفصيل بين ما إذا كانت فتوى الحي مخالفة لفتوى الميت فالمنع
٣٤٥ ص
(٣٣٨)
(سادسها) القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائي بأن يقلد الميت ابتداء و بين التقليد الاستمراري
٣٤٥ ص
(٣٣٩)
أدلة الأقوال
٣٤٦ ص
(٣٤٠)
أدلة القول الأول، و هو المنع من تقليد الميت مطلقا
٣٤٦ ص
(٣٤١)
(الأول) أصالة حرمة العمل بالظن
٣٤٦ ص
(٣٤٢)
(الدليل الثاني) ان الأمر دائر بين التعيين و هو الأخذ بقول الحي و بين
٣٤٧ ص
(٣٤٣)
(الدليل الثالث) الإجماع من الإمامية على حرمة العمل بقول الميت
٣٤٩ ص
(٣٤٤)
(الدليل الرابع) ما احتج به المحقق الثاني في حاشية الشرائع تبعا للعلامة و هو مؤلف من مقدمتين
٣٥٠ ص
(٣٤٥)
(الدليل الخامس) ما احتج به أيضا المحقق الثاني في حاشيته على الشرائع من ان دلائل الفقه لما كانت ظنية
٣٥١ ص
(٣٤٦)
(الدليل السادس) انه لو جاز تقليد الميت مع انه يجب تقليد الأعلم لزم التكليف بما لا يطاق
٣٥٤ ص
(٣٤٧)
(الدليل السابع) إن وجوب تقليد الأعلم مع جواز تقليد الميت يوجب عدم جواز تقليد الاحياء
٣٥٤ ص
(٣٤٨)
(الدليل التاسع) ان اجتهاد الحي أقرب الى الواقع من اجتهاد الميت
٣٥٦ ص
(٣٤٩)
(الدليل العاشر) ان الرجوع من الخطأ الى الصواب ممكن في حق الحي دون الميت
٣٥٧ ص
(٣٥٠)
(الدليل الحادي عشر) ظهور أدلة حجية فتوى المجتهد اعتبار الحياة في المفتي
٣٥٧ ص
(٣٥١)
(الدليل الثاني عشر) ان الإجماع قد ينعقد على خلاف قول الميت فيكون قوله معلوم البطلان
٣٥٨ ص
(٣٥٢)
(الدليل الثالث عشر) ما يظهر في مطاوي كلمات بعض أساتذة العصر ان المرجع في باب التقليد هو المفتي
٣٥٩ ص
(٣٥٣)
(الدليل الرابع عشر) عدم إمكان التمسك بأدلة التقليد عند اختلاف فتوى الحي مع الميت
٣٥٩ ص
(٣٥٤)
(الدليل الخامس عشر) توقف حل مشكلات الناس كالأمور الحسبية و المسائل المستحدثة على الرجوع إلى المجتهد الحي
٣٦١ ص
(٣٥٥)
(الدليل السادس عشر) أولوية عدم جواز تقليد الميت من عدم جواز البقاء على تقليد الحي الزائل رأيه بهرم أو بمرض
٣٦٢ ص
(٣٥٦)
(الدليل السابع عشر) ما روي من أن العلم يموت بموت حامليه
٣٦٢ ص
(٣٥٧)
(الدليل الثامن عشر) الروايات الدالة على لزوم الرجوع إلى المجتهد الحي
٣٦٣ ص
(٣٥٨)
(الدليل التاسع عشر) ما نقله الشيخ حسن في شرحه لمقدمة أبيه جدنا كاشف الغطاء بأن العامي لا يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد مع العدول
٣٦٣ ص
(٣٥٩)
(الدليل العشرون) الأخبار
٣٦٣ ص
(٣٦٠)
(الدليل الواحد و العشرون) ان تقليد الميت أما أن يكون بتقليد الميت فيلزم الدور
٣٦٣ ص
(٣٦١)
(الدليل الثاني و العشرون) السيرة المستمرة
٣٦٤ ص
(٣٦٢)
أدلة القائلين بجواز تقليد الميت مطلقا
٣٦٤ ص
(٣٦٣)
(الدليل الأول) حجية قول الميت لإفادته الظن
٣٦٤ ص
(٣٦٤)
(ثاني الأدلة لهم) استلزام المنع من تقليد الميت شراكة المجتهد للشارع في الأحكام الشرعية
٣٦٧ ص
(٣٦٥)
(ثالث الأدلة لهم) الاستصحاب
٣٦٧ ص
(٣٦٦)
(رابع الأدلة للمجوزين) لتقليد الميت مطلقا آية النفر في سورة البراءة
٣٧٩ ص
(٣٦٧)
(خامس الأدلة للمجوزين) آية الكتمان
٣٧٩ ص
(٣٦٨)
(سادس الأدلة للمجوزين) آية السؤال
٣٨٠ ص
(٣٦٩)
(سابع الأدلة للمجوزين) إطلاق ما دل على الرجوع لمثل زكريا بن آدم
٣٨٠ ص
(٣٧٠)
(ثامن الأدلة) إطلاق ما جاء في التوقيع الشريف من الرجوع إلى رواة الحديث أحياء أو أمواتا
٣٨٠ ص
(٣٧١)
(تاسع الأدلة لهم) رواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه
٣٨١ ص
(٣٧٢)
(الحادي عشر من أدلتهم) رواية هذا ديني و دين آبائي
٣٨٢ ص
(٣٧٣)
(الثالث عشر من أدلتهم) الأخبار الدالة على أن العلماء ورثة الأنبياء
٣٨٣ ص
(٣٧٤)
(الرابع عشر من أدلتهم) انا نعلم بسبب الاستقراء و التتبع للحجيات المجعولة من الشارع عدم مدخلية الموت و الحياة فيها
٣٨٣ ص
(٣٧٥)
(الخامس عشر من أدلتهم) انه لو لم يجز تقليد الميت لزم الحرج
٣٨٤ ص
(٣٧٦)
(السادس عشر لهم) انه لو لم يجز تقليد العالم الميت لكان مساويا للجاهل
٣٨٤ ص
(٣٧٧)
(السابع عشر لهم) ان العلماء قلدوا الأموات في أخبارهم
٣٨٤ ص
(٣٧٨)
(الثامن عشر لهم) ان أدلة التقليد إنما هي إمضاء لبناء العقلاء من الرجوع لأهل الخبرة،
٣٨٥ ص
(٣٧٩)
(التاسع عشر) قياس فتوى الميت على فتوى الغائب
٣٨٥ ص
(٣٨٠)
(العشرون) اعتبار فتوى الميت في إجماع السابقين
٣٨٥ ص
(٣٨١)
(الواحد و العشرون) ان الأمر بالكتابة و حفظ الكتب و توريثها
٣٨٥ ص
(٣٨٢)
(الثاني و العشرون) الأخبار الواردة في أجور المعلمين و المتعلمين
٣٨٦ ص
(٣٨٣)
(الثالث و العشرون) ان الفتوى رواية في المعنى
٣٨٦ ص
(٣٨٤)
(الرابع و العشرون) رواية علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا عليها
٣٨٦ ص
(٣٨٥)
حجة القائلين بالتفصيل بين التمكن من الرجوع الى الحي و بين عدم التمكن
٣٨٦ ص
(٣٨٦)
حجة القائلين بالتفصيل بين من علم انه لا يفتي إلا بمنطوق الأدلة و بين غيره
٣٨٩ ص
(٣٨٧)
حجة المفصلين بين صورة موافقة الميت مع الحي و صورة المخالفة
٣٨٩ ص
(٣٨٨)
حجة القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائي و الاستمراري
٣٩٠ ص
(٣٨٩)
و قد استدلوا على حرمة التقليد للميت ابتداء
٣٩٠ ص
(٣٩٠)
(أحدها) الاستصحاب
٣٩١ ص
(٣٩١)
(ثاني الأدلة) على صحة تقليد الميت استمرارا
٣٩٣ ص
(٣٩٢)
(ثالث الأدلة) على جواز البقاء على تقليد الميت
٣٩٤ ص
(٣٩٣)
(رابع الأدلة) على جواز البقاء على تقليد الميت السيرة
٣٩٥ ص
(٣٩٤)
(خامس الأدلة لهم) ان الإجماع على المنع من تقليد الميت القدر المتيقن منه هو الابتدائي
٣٩٧ ص
(٣٩٥)
(سادس الأدلة لهم) التمسك بإطلاق أدلة التقليد
٣٩٧ ص
(٣٩٦)
(سابع الأدلة لهم) انه لو حكم بوجوب العدول في الاستمراري لزم الحرج
٣٩٨ ص
(٣٩٧)
(ثامن الأدلة لهم) ان الأمر في المقام يدور بين الأخذ بالميت
٣٩٨ ص
(٣٩٨)
أدلة المانعين من التقليد الاستمراري للميت
٣٩٩ ص
(٣٩٩)
(ثانيها) ان الأخذ بقول الحي أحوط و أولى
٤٠٠ ص
(٤٠٠)
(ثالثها) ان الدليل على لزوم التقليد للعامي هو الفطرة
٤٠٠ ص
(٤٠١)
(رابعها) ان العامي إنما يبقى على تقليد الميت بالرجوع إلى الحي
٤٠٠ ص
(٤٠٢)
(خامسها) ان المجتهد بموته ينكشف له خطأه فيما أخطأ به من الفتاوى فيعدل عنه
٤٠٠ ص
(٤٠٣)
(سادسها) ظهور رواية هل تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر
٤٠١ ص
(٤٠٤)
(سابعها) ان جواز البقاء على تقليد الميت يوجب انحصار المرجع في التقليد بواحد
٤٠٢ ص
(٤٠٥)
اختلاف القائلين بصحة البقاء في ثلاثة مقامات
٤٠٢ ص
(٤٠٦)
حجة القائلين بوجوب البقاء على تقليد الميت مطلقا
٤٠٣ ص
(٤٠٧)
حجة القائلين بالتخيير بين البقاء و العدول
٤٠٤ ص
(٤٠٨)
حجة القائلين بالتفصيل بين كون الميت أعلم فيبقى و إلا فلا
٤٠٦ ص
(٤٠٩)
حجة القائلين بالتفصيل في البقاء بين كون المسائل عمل بها أم لا
٤٠٦ ص
(٤١٠)
حجة القائلين بالتفصيل في البقاء بين المسائل التي ابتلى بها و بين غيرها
٤٠٧ ص
(٤١١)
حجة القائلين بالتفصيل بين صورة العلم بالمخالفة بين فتوى الحي و فتوى الميت و بين صورة عدمه
٤٠٧ ص
(٤١٢)
تنبيهات تتعلق بمسألة البقاء على تقليد الميت
٤١٠ ص
(٤١٣)
الأول جواز العود الى الميت بعد العدول عنه
٤١٠ ص
(٤١٤)
الثاني عدم جواز عمل العامي بفتوى الميت أو فتوى الحي بجواز البقاء و هل يبقى على الأول أو الثاني إذا ماتا كليهما
٤١١ ص
(٤١٥)
(أحدها) في تقليد العامي للميت في هذه الفتوى
٤١١ ص
(٤١٦)
(ثاني المقامات) عدم جواز رجوع العامي للحي في تقليد الميت في خصوص مسألة جواز البقاء و عدمه
٤١٢ ص
(٤١٧)
(ثالث المقامات) هل يبقى العامي على تقليد المجتهد الأول أو الثاني إذا ماتا كليهما
٤١٦ ص
(٤١٨)
حجة القول الأول
٤١٧ ص
(٤١٩)
حجة القول الثاني
٤١٧ ص
(٤٢٠)
حجة القول الثالث
٤١٩ ص
(٤٢١)
حجة القول الرابع
٤٢٠ ص
(٤٢٢)
(التنبيه الثالث) إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات فقلد من يجوز البقاء له على تقليد الميت
٤٢٢ ص
(٤٢٣)
الرابع البقاء على تقليد الميت من دون اجتهاد أو تقليد
٤٢٣ ص
(٤٢٤)
الخامس العدول عن تقليد الميت إلى الحي المخالف له في الفتوى لا يوجب بطلان الأعمال السابقة
٤٢٥ ص
(٤٢٥)
السادس هل للعامي العدول إذا أفتى الثاني بجواز البقاء و الحي بوجوبه
٤٢٦ ص
(٤٢٦)
السابع هل المتبع نظر الحي أو الميت إذا اختلفا في حقيقة التقليد
٤٢٧ ص
(٤٢٧)
الثامن من قلد في حال صغره ثمَّ مات مقلده
٤٢٩ ص
(٤٢٨)
التاسع من قلد المجتهد ثمَّ جن و قبل الإفاقة مات مجتهده
٤٣٠ ص
(٤٢٩)
العاشر عزل وكيل المجتهد و المأذون منه و المنصوب من قبله بعد موته
٤٣١ ص
(٤٣٠)
الحادي عشر في صحة البقاء في صورة ما إذا كان الميت مفضولا
٤٣١ ص
(٤٣١)
الشرط الثامن عشر في المفتي الأعلمية
٤٣٢ ص
(٤٣٢)
نقل أقوال المسألة
٤٣٢ ص
(٤٣٣)
ثم ان الكلام يقع فى مقامين
٤٣٢ ص
(٤٣٤)
(أحدهما) في حكم العامي و ما هو وظيفته ابتداء قبل الرجوع لأحد
٤٣٢ ص
(٤٣٥)
(المقام الثاني) في تحقيق ما هو الحق في هذه المسألة ليفتي به المجتهد عند رجوع العامي له فيها
٤٣٤ ص
(٤٣٦)
الأدلة على وجوب تقليد الأعلم
٤٣٥ ص
(٤٣٧)
(الأول) الأصل الذي يقتضي تقليد الأعلم
٤٣٥ ص
(٤٣٨)
ما يورد على الأصل الذي يقتضي تقليد الأعلم
٤٣٥ ص
(٤٣٩)
(و قد أورد على هذا الأصل أولا) كما عن صاحب القوانين بما حاصله
٤٣٥ ص
(٤٤٠)
(و أورد على هذا الأصل ثانيا) بما يظهر من صاحب الضوابط ان أصالة حرمة العمل بما وراء العلم
٤٣٦ ص
(٤٤١)
(و أورد على الأصل المذكور ثالثا)
٤٣٧ ص
(٤٤٢)
(و أورد على الأصل المذكور رابعا)
٤٣٨ ص
(٤٤٣)
تحقيق ان الأصل في الأمارتين المتعارضتين هو التخيير لا التساقط
٤٤١ ص
(٤٤٤)
عدم الترجيح بالمزية المحتملة
٤٥٢ ص
(٤٤٥)
الإيراد الخامس على الأصل الذي يقتضي تقليد الأعلم
٤٥٨ ص
(٤٤٦)
تتمة
٤٦١ ص
(٤٤٧)
المناقشة مع بعض المعاصرين
٤٦٢ ص
(٤٤٨)
(أولا) انه لا يرجع الى قاعدة الاشتغال في الطريق عند التعارض
٤٦٢ ص
(٤٤٩)
(و ثانيا) إن قوله قد مرّ أنه لا بد من الأخذ بمحتمل التعيين و هو فتوى الأعلم
٤٦٣ ص
(٤٥٠)
(الدليل الثاني لوجوب تقليد الأعلم) الإجماع
٤٦٦ ص
(٤٥١)
(الدليل الثالث لوجوب تقليد الأعلم) الأخبار الدالة على ترجيح الأعلم
٤٦٦ ص
(٤٥٢)
نقل مقبولة عمر بن حنظلة بأجمعها و الدليل على اعتبارها
٤٦٦ ص
(٤٥٣)
ما يورد على الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٤٦٨ ص
(٤٥٤)
بقية الأخبار الدالة على وجوب تقليد الأعلم و المناقشة فيها
٤٧٢ ص
(٤٥٥)
(الدليل الرابع لوجوب تقليد الأعلم) العقل
٤٧٦ ص
(٤٥٦)
(الدليل الخامس على وجوب تقليد الأعلم)
٤٨١ ص
(٤٥٧)
(الدليل السادس على وجوب تقليد الأعلم)
٤٨٢ ص
(٤٥٨)
(الدليل السابع على وجوب تقليد الأعلم)
٤٨٢ ص
(٤٥٩)
(الدليل الثامن على وجوب تقليد الأفضل)
٤٨٢ ص
(٤٦٠)
الدليل التاسع على وجوب تقليد الأعلم
٤٨٣ ص
(٤٦١)
الدليل العاشر على وجوب تقليد الأعلم
٤٨٣ ص
(٤٦٢)
الحادي عشر على وجوب تقليد الأعلم
٤٨٣ ص
(٤٦٣)
الأدلة على جواز تقليد المفضول
٤٨٤ ص
(٤٦٤)
الدليل الأول إطلاق الكتاب و السنة الواردان في مشروعية التقليد
٤٨٤ ص
(٤٦٥)
الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة
٤٨٧ ص
(٤٦٦)
(الدليل الثاني للمثبتين جواز تقليد المفضول)
٤٩٢ ص
(٤٦٧)
الدليل الثالث على جواز تقليد المفضول
٤٩٢ ص
(٤٦٨)
الدليل الرابع على جواز تقليد المفضول
٤٩٣ ص
(٤٦٩)
الدليل الخامس على جواز تقليد المفضول
٤٩٣ ص
(٤٧٠)
الدليل السادس على جواز تقليد المفضول
٤٩٤ ص
(٤٧١)
الدليل السابع على جواز تقليد المفضول
٤٩٥ ص
(٤٧٢)
الدليل الثامن على جواز تقليد المفضول
٤٩٥ ص
(٤٧٣)
و ينبغي التنبيه على أمور لا بد لمن يذهب لوجوب تقليد الأعلم من اطلاعه عليها
٤٩٦ ص
(٤٧٤)
«أحدها» أن المراد بالأعلم هل هو الأزيد إدراكا و أسرع من غيره معرفة
٤٩٦ ص
(٤٧٥)
(ثانيها) إنما يجب الرجوع الى الأفضل عند مخالفته في الفتوى للمفضول
٤٩٧ ص
(٤٧٦)
(ثالثها) هل يجب الفحص عن الأعلم الظاهر عدم وجوبه لأصالة عدم الأعلمية
٤٩٨ ص
(٤٧٧)
(رابعها) إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة يجوز الرجوع فيها لغيره ممن هو أعلم الموجودين
٥٠٠ ص
(٤٧٨)
(خامسها) ان طرق معرفة الأعلم هي الطرق المتقدمة لمعرفة الاجتهاد
٥٠١ ص
(٤٧٩)
(سادسها) ان ما ذكر من وجوب الرجوع إلى الأعلم إنما هو مع الإمكان
٥٠٣ ص
(٤٨٠)
(سابعها) إذا علم اختلاف المجتهدين إجمالا و وجود الأعلم فيهم إجمالا من دون تشخيصه
٥٠٥ ص
(٤٨١)
(ثامنها) إذا علم وجود الأعلم فيهم مع الشك في اختلافهم في الفتوى
٥٠٧ ص
(٤٨٢)
(تاسعها) أن يعلم باختلافهم في الفتوى و يشك في أعلمية أحدهما
٥٠٧ ص
(٤٨٣)
(عاشرها) أن يحتمل الاختلاف بينهم و يحتمل الأعلمية لأحدهم
٥٠٨ ص
(٤٨٤)
(الحادي عشر) إذا عرف العامي الأعلم من المجتهدين تفصيلا و علم الاختلاف بينهم إجمالا
٥٠٨ ص
(٤٨٥)
(الثاني عشر) إذا كان المجتهدان متساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما شاء
٥٠٨ ص
(٤٨٦)
(الثالث عشر) انه قد يجوز الرجوع للمفضول مع وجود الأفضل في موارد
٥٠٩ ص
(٤٨٧)
(الرابع عشر) انه يجوز الترافع عند المفضول مع وجود الأفضل
٥١٤ ص
(٤٨٨)
(الخامس عشر) ان سائر التصرفات التي تختص بتدبير الأمور من الولايات
٥١٥ ص
(٤٨٩)
(السادس عشر) انه لو كان أحدهما أعلم من الآخر في مقدمات الفقه كالنحو و الصرف
٥١٦ ص
(٤٩٠)
(السابع عشر) انه إذا عرضت مسألة على العامي و هو لا يعلم حكمها فيجوز الرجوع لأحد المجتهدين
٥١٦ ص
(٤٩١)
(الثامن عشر) ان المسائل التي احتاط بها الأعلم و لم يكن له فتوى فيها
٥١٧ ص
(٤٩٢)
الشرط التاسع عشر من شروط المفتي الأورعية
٥١٨ ص
(٤٩٣)
المراد بالأورعية
٥١٨ ص
(٤٩٤)
الأدلة على اعتبار الأورعية في المفتي
٥١٨ ص
(٤٩٥)
تنبيه في تعارض الأعلم و الأورع
٥١٩ ص
(٤٩٦)
الشرط العشرون من شرائط المفتي معرفة المفتي و تشخيصه
٥٢١ ص
(٤٩٧)
الأدلة على اعتبار الشرط المذكور
٥٢١ ص
(٤٩٨)
(أحدها) ان فتوى المجتهد لا تكون حجة على العامي إلا إذا أخذ بها
٥٢١ ص
(٤٩٩)
تحقيق دقيق في عدم اعتبار الاستناد الى الفتوى في حجيتها
٥٢١ ص
(٥٠٠)
الثمرة في النزاع في كون حجية الفتوى منوطة بالاستناد إليه أم لا
٥٢٢ ص
(٥٠١)
لزوم الاستناد الى الفتوى عقلا
٥٢٢ ص
(٥٠٢)
(الثاني) من الوجوه التي أقيمت على لزوم تعيين المفتي
٥٢٤ ص
(٥٠٣)
(الثالث) هو ان المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٥٢٤ ص
(٥٠٤)
الفرع الأول لو قلد مجتهدا معينا أو مجتهدين معينين ثمَّ نسي ذلك
٥٢٥ ص
(٥٠٥)
الفرع الثاني لو قلد شخصا بتخيل انه زيد فظهر انه عمرو
٥٢٥ ص
(٥٠٦)
الزعامة الدينية و حالات المجتهد الخمس
٥٢٧ ص
(٥٠٧)
لزوم توفر الشروط في الزعيم الديني
٥٢٨ ص
(٥٠٨)
الأخبار الدالة على صلاحية طالب الزعامة للمرجعية في الفتوى
٥٢٨ ص
(٥٠٩)
بيان وجه الجمع بين الاخبار الدالة على حرمة طلب الرئاسة و بين ما دل على وجوب التصدي لأمور المسلمين
٥٣٠ ص
(٥١٠)
أحكام التقليد و المقلد
٥٣٢ ص
(٥١١)
أحدها- في وظيفة المقلد إذا صار المجتهد فاقدا لبعض شروط المرجعية في التقليد
٥٣٢ ص
(٥١٢)
الأدلة على بطلان تقليد المجتهد إذا فقد بعض الشروط
٥٣٣ ص
(٥١٣)
الأدلة على عدم بطلان التقليد عند فقد المجتهد بعض الشروط
٥٣٥ ص
(٥١٤)
(تنبيه) لو قلد شخصا ثمَّ شك في انه جامع للشرائط أم لا
٥٣٦ ص
(٥١٥)
تعذر المجتهد الحي على العامي
٥٣٧ ص
(٥١٦)
تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء على العامي
٥٣٧ ص
(٥١٧)
من ليس له أهلية الإفتاء يحرم عليه الإفتاء
٥٣٨ ص
(٥١٨)
قاعدة حرمة التسبب للوقوع في الحرام
٥٣٩ ص
(٥١٩)
وجه عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا إذا اعلم المشتري بالنجاسة
٥٤٠ ص
(٥٢٠)
تخيير العامي في تقليد المجتهدين المتساويين
٥٤١ ص
(٥٢١)
التخيير بين المجتهدين المتساويين ابتدائي لا استمراري
٥٤٢ ص
(٥٢٢)
وجوب التقليد مقدمي
٥٤٢ ص
(٥٢٣)
حجية التقليد من باب التعبد لا من باب الوصف و الظن
٥٤٣ ص
(٥٢٤)
جواز التبعيض في التقليد
٥٤٥ ص
(٥٢٥)
وجوب التقليد على العامي طريقي
٥٤٥ ص
(٥٢٦)
عدم جواز التقليد للمجتهد إذا علم العامي بخطئه في فتواه أو في مدركها
٥٤٦ ص
(٥٢٧)
من قلد غير جامع للشروط
٥٤٨ ص
(٥٢٨)
وقت وجوب التقليد على العامي
٥٤٨ ص
(٥٢٩)
الشك في التقليد و صحته
٥٤٩ ص
(٥٣٠)
تنبيه ينفع فيما تقدم إذا جهل المكلف مقدار الفائت منه من الواجبات
٥٥٤ ص
(٥٣١)
راي المشهور فيما إذا جهل مقدار الفائت و حججهم على ذلك
٥٥٤ ص
(٥٣٢)
صورة نسيان مقدار الفائت مع سبق العلم به
٥٥٧ ص
(٥٣٣)
المناقشة في أدلة المشهور
٥٥٨ ص
(٥٣٤)
عدم جواز فتوى العامي لغيره
٥٥٩ ص
(٥٣٥)
وجوب الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط على العامي و في زمن الفحص يجب عليه العمل بالاحتياط
٥٦٠ ص
(٥٣٦)
الاستفتاء فيما يتعلق بالوصايا و غيرها
٥٦١ ص
(٥٣٧)
وجوب معرفة كلام المفتي
٥٦١ ص
(٥٣٨)
خاتمة في حقوق العلم و آداب المعلم و المتعلم
٥٦٢ ص
(٥٣٩)
(أحدها) إخلاص النية في طلب العلم و الفتوى
٥٦٢ ص
(٥٤٠)
ما يستفتح به السلف كتبهم
٥٦٣ ص
(٥٤١)
(ثانيها) العمل بالعلم أو الفتوى و عدم العمل بدونهما
٥٦٤ ص
(٥٤٢)
(ثالثها) القول بما يعلم و الوقوف عند ما لا يعلم و حرمة الفتوى بلا روية و القضاء بلا بصيرة
٥٦٥ ص
(٥٤٣)
(رابعها) التفهم للمسألة و السؤال عن المشكلة
٥٦٦ ص
(٥٤٤)
(خامسها) الاستبصار في أنحاء الحق و متشابهاته
٥٦٧ ص
(٥٤٥)
(سادسها) بذل العلم لأهله
٥٦٧ ص
(٥٤٦)
(سابعها) منع الفتوى و العلم عن غير أهلها
٥٦٨ ص
(٥٤٧)
(ثامنها) الشفقة في التعليم و بيان الفتوى
٥٦٩ ص
(٥٤٨)
تفسير الرباني
٥٧١ ص
(٥٤٩)
(تاسعها) الاقتصار على مقتضى الحال و قدر الفهم
٥٧١ ص
(٥٥٠)
(عاشرها) قطع الطمع حتى عن المتعلمين عنده
٥٧١ ص
(٥٥١)
ما أنشده القاضي أبو الحسن الجرجاني
٥٧٢ ص
(٥٥٢)
(الحادي عشر) التواضع في طلب العلم و معرفة الفتوى
٥٧٢ ص
(٥٥٣)
(الثاني عشر) التملق للمعلم و للمفتي
٥٧٣ ص
(٥٥٤)
(الثالث عشر) حسن الأدب مع المعلم و الخدمة له
٥٧٣ ص
(٥٥٥)
(الرابع عشر) التسليم للمعلم و المفتي
٥٧٣ ص
(٥٥٦)
(الخامس عشر) إحضار القلب و الإقبال بكليته عليه
٥٧٣ ص
(٥٥٧)
(مرسلة الجعفري المشتملة على جملة من آداب المتعلم
٥٧٣ ص
(٥٥٨)
(السادس عشر) ترك الحياء في الاستفسار عن المسئلة و عما أشكل عليه امره
٥٧٥ ص
(٥٥٩)
(السابع عشر) تجنب الإكثار و الإلحاح في المسئلة
٥٧٥ ص
(٥٦٠)
(الثامن عشر) ان يتحر الوقت المناسب لمعرفة المسئلة
٥٧٥ ص
(٥٦١)
(التاسع عشر) تقديم الأهم فالأهم من العلوم و المسائل التي أشكل أمرها عليه
٥٧٥ ص
(٥٦٢)
(العشرون) الكتابة للعلم و الفتوى
٥٧٦ ص
(٥٦٣)
(الحادي و العشرون) مجالسة أهل العلم و الفتوى
٥٧٨ ص
(٥٦٤)
(الثاني و العشرون) المذاكرة و المناظرة في العلوم الدينية و المعارف الإلهية و الأحكام الشرعية
٥٧٩ ص
(٥٦٥)
أقسام المناظرة و شروطها
٥٨٠ ص
(٥٦٦)
(الثالث و العشرون) ضبط اللسان في المجالس و المجامع و عدم التسرع في الفتوى
٥٨١ ص
(٥٦٧)
(الرابع و العشرون) الدعاء عند الخروج للدرس من المنزل و الدعاء عند الشروع في التدريس
٥٨٣ ص
(٥٦٨)
ما نستحسنه عند الشروع في الدرس
٥٨٤ ص
(٥٦٩)
ما يختم به الدرس من الدعاء و الآيات الشريفة
٥٨٤ ص
(٥٧٠)
ما يقرأ عند القيام من المجلس
٥٨٤ ص
(٥٧١)
الخامس و العشرون) أخذ العلم من أفواه الرجال لا من الكتب و الأقوال
٥٨٤ ص
(٥٧٢)
ذم الصحفيين
٥٨٤ ص
(٥٧٣)
(السادس و العشرون) الصبر و المثابرة على تحصيل العلم
٥٨٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص

النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٢٠١ - (الشرط الرابع) عدم السفه

لهم بأن في النبوة و الإمامة اللتين هما أعظم من الفتيا لا يشترط فيهما ذلك فإن يحيى (ع) صار نبيا و هو صبي و الحجة (ع) صار اماما و هو صبي فيجوز في المفتي أن يكون كذلك. (و جوابه) انه لا وجه للأولوية لأن النبي و الامام مأمونون من الخطأ بخلاف الصبي فإن استعداده و طاقته و نقصان عقله لا تؤهله لذلك و إن شئت فقل إن العصمة هي الفارقة و لا يهمنا تحقيق الحال في ذلك و صحة هذه الوجوه أو سقمها لعدم وجود صبي جامع للشرائط و له اجتهاد يتفوق به على جميع المجتهدين. نعم لو فرض انحصار الفتوى من المجتهدين الأحياء و الأموات به صح الرجوع له بحكم العقل من باب انسداد باب العلم و العلمي و لكن الفرض بعيد جدا.

هذا و انه ليكفي البلوغ حال الفتوى و إن اجتهد حال كونه صبيا لوجود المقتضي و هو كونه حال الفتوى جامعا للشرائط و انتفاء المانع و هو الصغر و عدالته تمنعه أن يفتي بما لم يؤدي اجتهاده اليه.

(الشرط الرابع) عدم السفه‌

(الشرط الرابع. عدم السفه) فلو صار سفيها لم يصح تقليده و يمكن أن يستدل على ذلك بأن السفه هو عدم المبالاة و الشخص إذا كان لا يبالي في أموره فهو لا يبالي بالفتوى و بالرأي. و العقلاء لا يعتمدون على مثله و الفطرة لا تقتضي الرجوع اليه فلا تشمله أدلة التقليد لأن العمدة فيها هو بناء العقلاء و الفطرة و الأدلة النقلية منصرفة عنه بل يمكن أن نقول انها إرشاد الى ما بنى عليه العقلاء و اقتضته الفطرة في هذا المقام و دليل الانسداد لو تمَّ فهو يقتضي الرجوع لغير السفيه لعدم حصول الظن من فتوى السفيه.