النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٥١٧ - (الثامن عشر) ان المسائل التي احتاط بها الأعلم و لم يكن له فتوى فيها
تأخير الواقعة إلى زمان ملاقاة الأعلم (نعم) صورة عدم إمكان تأخير الواقعة هل هي من صور عدم التمكن من الأعلم حتى يجوز الرجوع الى غير الأعلم أو أنها ليست منها حتى لا يجوز الرجوع لغير الأعلم و يجب الاحتياط يمكن أن يقال بالأول لفرض عسر الاطلاع أو عدم التمكن منه فعلا في هذه الواقعة و معه يسقط وجوب الرجوع إليه لأدلة الحرج و العسر فيجوز الرجوع لغيره و يمكن أن يقال بالثاني باعتبار ان عسر الاطلاع على فتوى الأعلم كان اتفاقيا من جهة فورية الواقعة مضافا الى انه مع إمكان الاحتياط لم يتعذر الرجوع الى الأعلم لأن الاحتياط يقول به الأعلم (نعم) مع تعذر الاحتياط يرجع لغير الأعلم و مع تعذر غير الأعلم يعمل بما ذكرناه في التنبيه السادس ص ٥٠٤.
جواز الرجوع للمفضول عند فتوى الأعلم بالاحتياط
(الثامن عشر) ان المسائل التي احتاط بها الأعلم و لم يكن له فتوى فيها
يتخير العامي بين العمل بالاحتياط فيها و بين الرجوع الى غيره الأعلم فالأعلم لأن معنى الاحتياط هو التوقف في الفتوى و مع توقفه في الفتوى لا معنى لتقليده مضافا الى ما عرفته من أن فتوى الأعلم المخالفة هي المانعة من الرجوع لغيره و مع عدم الفتوى منه يرتفع المانع و حينئذ فالعامى اما أن يحتاط أو يرجع لغيره