النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٤٢ - (العاشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الاحكام الثابت عنده فسادها بالدليل المعتبرة
مضافا الى الإجماع على عدم جواز التقليد في ذلك. نعم لو علم بكونه مفتي بهذا الحكم بالفعل و لو بمعونة الاستصحاب صح تقليده فيه، و أما اشتراط العلم بكونه متذكرا لمستند الحكم حال أخذه منه فقد تقدم عدم اعتبار ذلك فيه ج ١ ص ٢٦٥.
الأمور الثابتة عند العامي بالدليل المعتبر
(التاسع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الثابتة عند العامي بطريق آخر غير التقليد
كالامارة المعتبرة عنده حتى لو كان من باب الانسداد و حتى لو كان من جهة التقليد كما لو قلد من يقول بجواز التجزي في الاجتهاد فإنه إذا اجتهد المتجزي في الحكم و حصل الامارة المعتبرة عليه عنده لم يجز له تقليد الغير فيما قامت الامارة عليه عنده. و الدليل على ذلك هو ما ذكرناه من عدم جواز تقليد العارف بالمسألة لغيره ج ١ ص ١٧٣ و ما ذكرناه في مسألة التجزي ج ١ ص ١٨٧.
الأمور الثابت فسادها عند العامي بالدليل
(العاشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الاحكام الثابت عنده فسادها بالدليل المعتبرة
حتى من باب الانسداد لما تقدم ج ١ ص ١٧٣ و ج ١ ص ١٧٧ و لا عبرة بالظن بالفساد إذا كان الظن غير معتبر لأنه بمنزلة العدم. (نعم) من قال باعتبار التقليد من باب الظن لا بد من اعتباره عدم الظن بالفساد بل يلزمه وجود الظن بالحكم إذ لو لم يحصل له الظن من الفتوى لم يكن ينفعه التقليد لعدم حصول ملاك حجيته و هو الظن بالحكم عنده.