النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٧ - حجة القائلين بالتفصيل بين صورة العلم بالمخالفة بين فتوى الحي و فتوى الميت و بين صورة عدمه
تقدم عليه من عدم دوران هذا الحكم و هو جواز البقاء على التقليد على عنوان التقليد لعدم أخذ هذا العنوان في لسان الدليل نفيا و إثباتا، و وجه الظهور انه:
من جملة الأدلة هو الإجماع على بطلان التقليد للميت ابتداء فلو كان التقليد هو الالتزام لم يكن ذلك من التقليد الابتدائي الذي قام الإجماع على بطلانه.
و الغريب انه نفسه اعترف بأن السيرة قد قامت على جواز التقليد للميت ابتداء إلا أنا خرجنا عنها في باب التقليد الابتدائي في الأحكام الشرعية بالإجماع و الآيات. فقد أخذ الإجماع على عدم جواز التقليد في المقام على ان رواية الاحتجاج المتقدمة ص ٣٨١ قد أخذ فيها التقليد.
حجة القائلين بالتفصيل في البقاء بين المسائل التي ابتلى بها و بين غيرها
احتج القائلون بالتفصيل في البقاء بين ما إذا كانت المسائل التي قلده العامي بها قد ابتلى بها سواء عمل بها العامي أم لم يعمل لفسقه أو غفلته أو احتياطه و بين غيرها بأنه بالابتلاء بها قد تنجز التكليف عليه فيستصحب دون المسائل التي لم يبتل بها. (و جوابه) انه بالتقليد له صارت أقواله حجة عليه سواء ابتلى بها أم لا.
حجة القائلين بالتفصيل بين صورة العلم بالمخالفة بين فتوى الحي و فتوى الميت و بين صورة عدمه
احتج من جوز البقاء على تقليد الميت في صورة عدم العلم بالمخالفة في الفتوى بإطلاق الآيات و الروايات الدالة على جواز التقليد و بالسيرة العقلائية على