النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٢ - (أحدهما) في حكم العامي و ما هو وظيفته ابتداء قبل الرجوع لأحد
الشرط الثامن عشر في المفتي الأعلمية
[نقل أقوال المسألة]
(الشرط الثامن عشر) فيمن يرجع اليه بالتقليد أن يكون أعلم المجتهدين الموجودين فيما إذا تفاوتوا في الفضيلة، و أما مع التساوي فالعامي مخير بينهم و هو المشهور بين الإمامية و المحكي عن العلامة في النهاية و القواعد و الإرشاد و الفاضل الهندي في كشف اللثام و المحقق في المعارج و العميدي في المنية و الشهيد في الدروس و الذكرى و المحقق الثاني في الجعفرية و جامع المقاصد و الشهيد الثاني في التمهيد و سبطه في المعالم و الشيخ البهائي في الزبدة و صاحب الرياض. و من العامة أحمد بن حنبل و ابن شريح و القفال على ما حكي عنهم و قيل بعدم الاشتراط و ان العامي مخير بين تقليد الأعلم و غيره و هو المحكي عن الشيخ الشريف و المحقق الثالث و النراقي «ره» و الشيخ حسن نجل كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة و صاحب الفصول و جمع من متأخري المتأخرين «ره». و من العامة الحاجبي و العضدي و القاضي. و قيل ان هذا القول حدث عند جماعة من الإمامية بعد الشهيد الثاني «ره».
ثمَّ ان الكلام فيه يقع في مقامين:
[ثم ان الكلام يقع فى مقامين]
(أحدهما) في حكم العامي و ما هو وظيفته ابتداء قبل الرجوع لأحد
فنقول اما أن يكون متمكنا من الاجتهاد في هذه المسألة كأن كان مراهقا للاجتهاد و يتمكن من تحصيل دليل نقلي معتبر يقطع باستيفائه لشرائط الحجية أو لم يتمكن و لكنه استقل عقله بجواز الرجوع للمفضول أو وجوب الرجوع الى الأعلم فيتعين عليه الأخذ به لرجوع ذلك الى العمل بقطعه و لا أثر لفتوى