النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٥٦١ - وجوب معرفة كلام المفتي
المتقدم. هذا كله في التقليد الابتدائي، و أما مثل ما لو قلد شخصا ثمَّ مات ففي زمان الفحص عمن يرجع اليه فله أن يبقى على تقليده السابق إذا كان عنده حجة على جواز البقاء.
الاستفتاء فيما يتعلق بالوصايا و غيرها
(السابع عشر) لا يجوز أن يستفتي فيما يتعلق بالوصايا و الأقارير و الايمان و نحوها مما يتعلق بمراد اللافظ إلا من كان خبيرا بمرادات بلد الموصي و المقر و الحالف بحسب العادة الجارية بينهم كما انه لا يجوز للمفتي أن يفتي إلا إذا كان خبيرا بمراداتهم لأن الألفاظ المستعملة فيها إنما تكون حجة في ذلك قال الشهيد الثاني (ره) لا يجوز أن يفتي بما يتعلق بألفاظ الايمان و الأقارير و الوصايا و نحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ أو خبير بمرادهم في العادة.
وجوب معرفة كلام المفتي
(الثامن عشر) ان المستفتي عليه أن يعرف كلام المفتي إذا شافهه بالسؤال فيأخذ بظاهره و عامه و مطلقه و ان لم يعرفه ترجم له و هل يكفي في الترجمة الواحد أو لا بد من الاثنين الظاهر كفاية الواحد و اما إذا كاتبه فلا بد له من إحراز انها كتابته و الظاهر كفاية الاطمئنان و لذا يعمل برسالته و قد تقدم ذلك في الشرط السابع ص ٥٣