النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٤٨ - (رابعها) انه يثبت بمطلق الظن
لإثبات العدالة فراجعه.
(ثانيها) انه يثبت بخبر العدل الواحد
حكي عن صاحب الضوابط القول به و عن المفاتيح الميل اليه و تحقيق الحال يعلم من مراجعة الطريق الثالث لإثبات العدالة، هذا و ان بعض محشي العروة استدل على ثبوته بخبر الواحد الثقة بعموم ما دل على حجيته في الأحكام الكلية الشرعية قائلا: إذ المراد منه (أي مما دل على حجية قول الثقة في الأحكام الكلية) ما يؤدي إلى الحكم الكلي سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي و المقام من الثاني فإن مدلول الخبر المطابقي هو الاجتهاد، و من هذه الجهة يكون اخبارا عن موضوع لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدي إليه نظر المجتهد.
(و لا يخفى ما فيه) فإنه على هذا ينبغي أن يقبل قول الثقة في كل موضوع خارجي يترتب عليه أثر شرعي فإن ما نحن فيه ليس إلا من قبيل الاخبار عن موضوع خارجي للأثر الشرعي المذكور لا من قبيل المتلازمين فهو نظير الأخبار عن العدالة و كون هذا المائع خمرا فإن المحشي المذكور لا يلتزم بحجية خبر الثقة بذلك.
(ثالثها) انه يثبت بالشياع
اما المفيد للعلم فلا اشكال فيه لأن العلم حجة كما عرفت، و اما غير المفيد للعلم فثبوته به و عدمه يعرف من الكلام في الطريق الخامس لإثبات العدالة.
(رابعها) انه يثبت بمطلق الظن
، و قد ذهب إلى كفاية الظن صاحب المفاتيح و التهذيب و النهاية أيضا و شارح المبادي و الشهيد في الذكرى و صاحب المحصول على ما حكى عنهم (ره) و ظاهر المحكي عن الحاجبي في المختصر و صريح العضدي في شرحه و صاحب المبادي الاتفاق على جواز الاستفتاء عند الظن باجتهاد المفتي و عدالته و يحكى عن بعضهم جواز ذلك حتى مع التمكن من تحصيل