النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٠ - (أحدها) بالعلم و القطع بأي سبب حصل سواء كان حصل بالتواتر أو الشياع المفيدين للقطع بالعدالة
الشك في بقاء العدالة
(العشرون) إذا ثبتت عدالة الشخص ثمَّ مضت مدة يمكن فيها زوال العدالة
فهل يحكم ببقائها أو لا يجوز الا بعد الفحص عنه و معرفة عدالته.
الحق هو الأول لأن العدالة موضوع من الموضوعات الخارجية و هي يجري فيها الاستصحاب عند الشك في بقائها مضافا الى أن سيرة المسلمين على استصحاب بقاء العدالة حتى يعلم ارتفاعها.
طرق معرفة العدالة الطريق الأول الاختبار و المعاشرة
(الحادي و العشرون) تعرف العدالة بأمور:
(أحدها): بالعلم و القطع بأي سبب حصل سواء كان حصل بالتواتر أو الشياع المفيدين للقطع بالعدالة
أو بالاختبار الحاصل من الصحبة المتأكدة الموجبة للاطلاع على الحال و لا يكفي فيها المرة كما في الجرح بل لا بد من البحث و التفتيش ليميز بين الخلق و التخلق و الطبع و التكلف حتى يحصل العلم بها و ذلك لأن القطع حجة بالذات من أي سبب حصل لما تقرر في محله من حجية القطع مطلقا (إن قلت): إن البحث عن ذلك لا يكون إلا بالمعاشرة الاختبارية