النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٧٣ - (رابعها) ظهور عدم جامعية المفتي للشرائط من أول الأمر
لا بالنسبة إلى الأعمال الماضية، اما انه يوجب العدول بالنسبة للأعمال المستقبلة فلأنه لا يصح تقليده فيها لفقد الشروط و إنما لا يوجب العدول بالنسبة للأعمال الماضية فلما تقدم في تبدل رأي المجتهد (ثمَّ إنه لو اعتقد فقد الشرائط) و عدل للغير ثمَّ ظهر اشتباهه و ان الشرائط موجودة في من قلده أولا وجب عليه الرجوع اليه و لا يبقى على الثاني لأن اعتقاد الخلاف عذر عقلي و سيجيء إن شاء اللّه تعالى إن الأعذار العقلية يجب معها الرجوع الى الأول عند زوالها.
(ثالثها) تبدل رأي المجتهد
و من الموارد الموجبة للعدول تبدل رأي المجتهد فيما قلده فيه كما تقدم فإنه يوجب العدول عنه في الأعمال المستقبلة دون الماضية فراجع مبحث تبدل رأي المجتهد.
(رابعها) ظهور عدم جامعية المفتي للشرائط من أول الأمر
و من الموارد الموجبة للعدول ظهور عدم جامعية المجتهد للشرائط من أول الأمر فإنه عليه يكون تقليده غير صحيح لعدم توفر الشروط المتوقف عليها صحة التقليد و يكون حكم العامي المقلد له حكم الجاهل القاصر إذا كان قد تفحص عن أمر تقليده لهذا المجتهد بمقدار اللازم أو حصل له العلم أو قامت عنده الامارة