النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٥٠٨ - (الثاني عشر) إذا كان المجتهدان متساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما شاء
الشك في الاختلاف في الفتوى و الأعلمية
(عاشرها) أن يحتمل الاختلاف بينهم و يحتمل الأعلمية لأحدهم
فأيضا أصالة عدم الأعلمية و أصالة عدم صدور فتوى مخالفة لفتوى المجتهد جاريتان فيتخير بينهما و لا يجب الفحص عن الحجة لكون كل منهما كان حجة عليه لو أخذ به بواسطة الأصلين المذكورين.
العلم بالأعلمية و بالفتوى المخالفة
(الحادي عشر) إذا عرف العامي الأعلم من المجتهدين تفصيلا و علم الاختلاف بينهم إجمالا
فلو رجع الى الأعلم فلا إشكال و لو رجع الى المفضول وجب عليه أن يميز المسائل فيأخذ بفتوى الأعلم في المسائل التي اختلف المفضول فيها مع الأعلم و يصح له الرجوع في المسائل التي لم يختلف فيها معه.
إذا تساوى المجتهدان في العلم
(الثاني عشر) إذا كان المجتهدان متساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما شاء
سواء اختلفا في الفتوى أو اتفقا فيها اما على مسلكنا فواضح لشمول أدلة حجية التقليد لهما و أما على مسلك المشهور من التساقط عند التعارض فيشكل التخيير بينهما مع أنهم أجمعوا على التخيير بينهما و لعل ذلك للإجماع و هو في مثل هذه المسألة في غاية الإشكال ثبوته.