النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٥٣٦ - (تنبيه) لو قلد شخصا ثمَّ شك في انه جامع للشرائط أم لا
بالاستصحاب في ذلك المقام فراجعه. مضافا الى ان أغلب الأدلة الدالة على جواز البقاء على تقليد الميت تدل هنا لأن المسألتين من باب واحد. و قد استدل جدي كاشف الغطاء (ره) على ذلك بما حاصله ان ما دل على الرجوع الى العلماء في قضاء أو إفتاء لا يفهم منه سوى الرجوع الى الاحياء و ان ماتوا في الأثناء بعد التقليد و كذا الى العقلاء و إن جنوا بعد ذلك و كذا إلى ذوي الملكات و إن زالت عنهم فالرجوع الى الميت و المجنون و المغمى عليه و الناسي و الجاهل و الساهي و النائم قبل أن تحصل فيه هذه الصفات يكون رجوعا للحي و العاقل و الصاحي و الذاكر و العالم و المتفطن و اليقظان لأنه حصل تعلق الافعال بالموضوعات على ذلك الاتصاف فيكون مشمولا للأخبار. (و استدل أيضا) بالاستصحاب و بأصالة عدم كون الطاري من موت أو جنون و شبههما مانعا من التقليد. (و استدل أيضا ره) بما دل على أن أحكام محمد (ص) مستمرة إلى آخر الأبد فإنه يقتضي وجوب البقاء على التقليد إلا ما أخرجه الدليل كتبدل اجتهاد الحي. (و استدل أيضا) بما حاصله ان فتواه تعلقت بالاستمرار فان المفهوم منه عند الفتوى عدم اشتراطها بالحياة فيجب إمضائها على ذلك لوجوب التقليد عليه على نحو الفتوى (و استدل) ولده المرحوم الشيخ حسن بأن ما دل على تحريم العدول من إطلاق إجماع أو حكمة يقضي به قال (ره) و أيضا سهولة الشريعة و سماحتها و رفع العسر و الحرج يقضي به.
(تنبيه) [لو قلد شخصا ثمَّ شك في انه جامع للشرائط أم لا]
لو قلد شخصا ثمَّ شك في انه جامع للشرائط أم لا فان كان مسبوقا بالجامعية استصحب جامعيته لها و إلا وجب عليه الفحص و قد تقدم ذلك ص ٦٣.