النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٦ - السادس هل للعامي العدول إذا أفتى الثاني بجواز البقاء و الحي بوجوبه
الخبرين المتعادلين الذين أخذ بأحدهما تارة و بالآخر أخرى حيث لا موجب لتوهم النقض عند الأخذ بالثاني، و حيث أنا قد أثبتنا ج ١ ص ٢٧٩ عدم النقض عند تبدل الرأي فكل ما ذكرناه هناك من الأدلة يجيء هنا لذا تركنا التعرض لهذه المسألة. و إن كان قد ادعي الإجماع و السيرة العملية بل ضرورة المذهب على عدم وجوب الإعادة و عدم نقض الآثار السابقة عند العدول إلى الحي إلا أنه قد حكي الإجماع على خلاف ذلك عن العلامة و العميدي.
السادس هل للعامي العدول إذا أفتى الثاني بجواز البقاء و الحي بوجوبه
(التنبيه السادس) إذا رجع لمجتهد يفتي بجواز العدول عن مجتهد لآخر فقلده في خصوص هذه المسألة و بقي على تقليد المجتهد الأول كما يتفق غالبا ثمَّ مات هذا المفتي الثاني فرجع لمجتهد يوجب البقاء على التقليد فهل لهذا العامي أن يعدل عن الميت الأول باعتبار انه كان مقلدا للثاني في هذه المسألة و هو لا يوجب البقاء عليه و كان يبيح العدول له أو لا يجوز له العدول عن الميت الأول الذي قلده و عمل بفروعه لأن الحي الذي رجع اليه فعلا قد أوجب عليه البقاء فيحرم عليه العدول عنه. و الحق هو عدم جواز العدول لأنه قد عرفت في المقام الثاني ص ٤١٢ من التنبيه الثاني أنه لا يجوز للعامي أن يقلد الحي في البقاء على تقليد الميت في فتواه بجواز البقاء أو وجوبه أو حرمته فلا يصح للعامي المذكور أن يعمل بفتوى المجتهد الثاني الميت بجواز العدول لأنه بعد موته لم تكن حجة عليه و إنما الحجة عليه هي فتوى المجتهد الحي الثالث بوجوب البقاء.