النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٧٢ - الموضوعات التي يقبل فيها قول الغير
المتوجه الى المكلف منجزا على ما هو المناط في منع الرجوع الى الأصل في الشبهة المحصورة نعم إذا علم في بعض المواضيع ان الشارع لا يرضى بمخالفة الواقع و مع الرجوع الى الأصول تحصل مخالفة الواقع كان الظن حجة كما في الضرر فإنه منسد فيه باب العلم غالبا و للشارع مزيد الاهتمام بعدم تضرر العبد بحيث يعلم عدم رضا الشارع بمخالفته للواقع الحاصلة بإجراء الأصول في جميع موارد الشك فيه لقلة الإصابة مع ارادة الشارع التخلص من الضرر مهما أمكن مع عدم وجوب الاحتياط فيه شرعا أو عدم إمكانه عقلا كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب و الحرمة كمسألة الصوم و الإفطار مثلا فلا محيص مع هذه المقدمات من اتباع الظن و يعرف من هذا حال باقي الموضوعات المذكورة نعم في الصلاة حكم معظم الأصحاب بجواز الظن بدخول الوقت في الغيم و الظاهر ان المستند هو الأخبار الدالة على جواز الصلاة في الغيم بظن دخول الوقت و (من الموضوعات المذكورة) الموضوعات التي لا تعلم إلا من قبل الغير كحيض المرأة و طهرها و (من الموضوعات المذكورة إقرار الإنسان على نفسه (و من الموضوعات المذكورة) أحوال الرواة فإن قول علماء الرجال فهم حجة مثل قولهم بعدالة زرارة بل حتى تصحيح العلماء للسند و تضعيفهم له في الكتب الفقهية إذا كان ذلك يوجب الثقة بصدور الخبر بناء على القول بحجية الخبر الموثوق و (من الموضوعات) المذكورة النسب فإنه يقبل فيه قول صاحب الفراش بأن هذا ولدي و (من الموضوعات) المذكورة الموضوعات التي يكون قول الغير مفيدا للاطمئنان بها كما ذهب اليه الشيخ الأنصاري (ره) و صاحب الجواهر (ره) و يمكن أن يستفاد من قوله (ع) خذ بما لا ريب فيه و دع ما يريبك (و من الموضوعات المذكورة) ما إذا كان الرجوع للأصل في هذا الموضوع موجبا للوقوع في خلاف الواقع كثيرا جدا بحيث يعلم منه نقض