تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - لو انقضت المدّة و لم يستوف المستأجرُ المنفعةَ بعد التسليم
استحقاق تسليم الأُجرة و نحوه [١]. و تبعه في هذا المحقّق الرشتي قدس سره [٢].
و أورد على كليهما المحقّق الإصفهاني قدس سره بأنّ القبض الذي يستحقّ به الأُجرة قبض المنفعة، و قبض العين مقدّمة له، و حيث لا منفعة فلا قبض لأحد طرفي المعاوضة، بل اللّازم إبقاء العين تحت يده في تمام المدّة حتى يكون إقباضاً لتمام المنفعة حتّى يستحقّ مطالبة الأُجرة تماماً [٣].
و أنت خبير بأنّ الحكم بتوقّف استحقاق مطالبة تمام الأُجرة على كون العين تحت يده في تمام المدّة المضروبة مخالف لما هو الثابت عندهم؛ من ثبوت استحقاق مطالبة تمام الأُجرة بمجرّد تسليم العين، كما عرفت الكلام فيه فيما تقدّم [٤].
الثالث: تلف العين المستأجرة بعد القبض في أثناء المدّة المضروبة، و المشهور [٥] أنّه يصحّ فيما مضى و يبطل في الباقي، معلّلًا له في الجواهر بأنّه كتلف بعض المبيع يعني قبل القبض و عليه فيرجع من الأُجرة بما قابل المتخلّف من المدّة [٦]، و ظاهر المشهور أنّ المراد بالبطلان هو الانفساخ الذي حكموا به في الفرعين المتقدّمين، و يؤيّده تعبير بعضهم بذلك كالعلّامة [٧] فيما حكي عنه، و مرجعه إلى أنّ العقد كان صحيحاً تامّاً، و بالتلف في الأثناء يعرض له الانفساخ، كالتلف قبل القبض أو بعده بلا فصل، و لكن بناءً على مبنى الجماعة المتقدّمة في الفرع الأوّل لا بدّ أن يقال: بأنّ
[١] جواهر الكلام: ٢٧/ ٢٧٨.
[٢] كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي: ٢٣٥.
[٣] بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: ١٧٢ ١٧٣.
[٤] في ص ٢٥١ ٢٥٤.
[٥] المبسوط: ٣/ ٢٢٣، شرائع الإسلام: ٢/ ١٨٣، مسالك الأفهام: ٥/ ١٩٦.
[٦] جواهر الكلام: ٢٧/ ٢٧٨ ٢٧٩.
[٧] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٣٢٢.