تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - غبن المؤجر أو المستأجر
البيع كخياري الغبن و العيب يجري في الإجارة، من دون فرق بين ما لا يكون له دليل خاصّ أصلًا كخيار الغبن، و بين ما كان له دليل خاص أيضاً كخيار العيب. غاية الأمر أنّه لا يثبت في هذا القسم الأحكام الخاصّة، كالتخيير بين الردّ و الأرش فيه، و اشتراط عدم إقباض المبيع و كون الخيار محدوداً بثلاثة أيّام في خيار التأخير، و ذلك لثبوت تلك الأحكام بالدليل الخاصّ الذي لا يجري في غير البيع.
نعم، يقع الكلام في جواز اشتراط الخيارين بحدودهما و الأحكام الخاصّة بهما، و الظاهر أنّه لا مانع من ذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن اشتراط التخيير بين الردّ و الأرش على تقدير العيب، و كذا اشتراط كون الخيار محدوداً بالثلاثة و مقيّداً بما لم يقبض المبيع، كما هو واضح.
و كيف كان، فجريان خيار الغبن في الإجارة بالإضافة إلى المؤجر أو المستأجر ممّا لا إشكال فيه، و كذا في سقوطه عند شرط السقوط كما في البيع.