تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٦ - لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة
في إسحاق بن عمّار من جهة أنّه ليس المسمّى بهذا الاسم في الرواة إلّا شخص واحد، و لكنّه لم يعلم أنّه ابن عمّار الساباطي الفطحي، أو ابن عمّار بن حيّان الصيرفي الكوفي، و يؤيّد الأوّل وصف الشيخ في الفهرست على ما حكي عنه له بالفطحية [١]، و ما ذكره العلّامة في محكي الخلاصة من أنّ الأولى عندي التوقّف فيما يتفرّد به [٢]، و يؤيّد الثاني عنوانه في جمع من الكتب الرجالية بإسحاق بن عمّار الكوفي أو هو مع الصيرفي [٣]، و كذا ما ذكر في ترجمة إسماعيل بن عمّار الصيرفي الكوفي من أنّه أخو إسحاق [٤]، و في ترجمة محمّد بن إسحاق من عنوانه هكذا: محمّد بن إسحاق بن عمّار الصيرفي الكوفي [٥].
هذا، مضافاً إلى وجود رواية [٦] تدلّ على كونه قائلًا بإمامة الكاظم عليه السلام. و كيف كان، فلا شبهة في وثاقته و اعتبار روايته، و توقّف العلّامة فيما يتفرّد به لا يمنعنا عن الأخذ بروايته بعد عدم ثبوت ما يقدح في وثاقته، كما لا يخفى.
و أمّا الثاني: فلا خفاء في أنّ موردها هو الأجير الخاصّ لا العامّ، و ذلك من جهة عدم ذكر المنفعة في السؤال، و الاقتصار على مجرّد استئجار الرجل بأجر معلوم. هذا، مضافاً إلى أنّ الحكم بعدم البأس في الجواب في خصوص صورة الإذن من المستأجر ظاهر في الأجير الخاصّ، لعدم الوجه لذلك في الأجير العامّ،
[١] الفهرست: ٥٤ رقم ٥٢.
[٢] خلاصة الأقوال: ٣١٧ رقم ١٢٤٤.
[٣] رجال النجاشي: ٧١ رقم ١٦٩، رجال الطوسي: ١٦٢ رقم ١٨٣١، منهج المقال: ٥٢.
[٤] منهج المقال: ٥٨، و راجع خلاصة الأقوال: ٣١٧ رقم ١٢٤٣ و رجال الطوسي: ١٦١ رقم ١٨٢١.
[٥] رجال الطوسي: ٣٦٥ رقم ٥٤١٠، منهج المقال: ٢٨٢.
[٦] منهج المقال: ٥٣.