تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٩ - لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة
لو آجر المستأجر العين المستأجرة بأكثر ممّا استأجر
مسألة ٢٥: لو استأجر عيناً و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر و بالمساوي و بالأكثر. هذا في غير البيت و الدار و الدكّان و الأجير، و أمّا فيها فلا تجوز إجارتها بأكثر منه إلّا إذا أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك، و لا يبعد جوازها أيضاً إن كانت الأُجرة من غير جنس الأُجرة السابقة. و الأحوط إلحاق الخان و الرحى و السفينة بها، و إن كان عدمه لا يخلو من قوّة. و لو استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم فسكن في نصفها و آجر الباقي بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز، و ليس من الإجارة بأكثر ممّا استأجر. و كذا لو سكنها في نصف المدّة و آجرها في باقيها بعشرة. نعم، لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لا يجوز (١).
(١) لا إشكال في جواز أن يؤجر العين بأقلّ ممّا استأجر أو بالمساوي مع عدم اشتراط استيفاء المنفعة عليه بالمباشرة، إنّما الإشكال و الخلاف في جوازه بالأكثر، و قد اختلفت فيه الآراء و تشتّت فيه الأقوال، حتّى أنّه وقع من الفقيه الواحد مذهبان في الموضعين، و وقع الخلل و الاختلاف في نقل المذاهب و الأقوال كما في المفتاح [١]، و لكنّ الظاهر ثبوت الشهرة [٢] بين القدماء على المنع، بل قد ادّعى الإجماع السيّدان رحمهما اللَّه في الانتصار [٣] و الغنية [٤]، و كذا الشيخ في الخلاف [٥]،
[١] مفتاح الكرامة: ٧/ ٨٣.
[٢] المقنع: ٣٩٢، النهاية: ٤٤٥، المقنعة: ٦٤٠.
[٣] الانتصار: ٤٧٥.
[٤] غنية النزوع: ٢٨٧.
[٥] الخلاف: ٣/ ٤٩٤ مسألة ١١.